responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 247
مثله. يب 374 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت أنا فيك أرغب منى في هذه الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم.
852 (2) 374 ج 7 - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.
853 (3) كا 107 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه الخمسمائة درهم.
وتقدم في أحاديث باب (11) حكم التصرفات المنجزة في مرض من أبواب الوصية ما يدل على ذيل الباب وفى باب (21) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر وباب (22) ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل ما يناسب ذلك.
ولاحظ باب (23) حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وباب (24) حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول وباب (25) حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا ثم طلقها.
(29) باب انه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة مالا ليتزوجها 854 (1) يب 375 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المرأة تعطى الرجل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست