responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 269
تزوج عليها امرأة و (1) هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق فقال شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه وان شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت سبيل (2) ذلك قال الله في كتابه (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال (أحل لكم ما ملكت ايمانكم) وقال (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فأن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).
926 (4) يب 373 ج 7 - صا 232 ج 3 - علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز وجل فلا يجوز ذلك له ولا عليه.
927 (5) الدعائم 227 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة قال فشرط الله قبل شروطهم فإن شاء وفى بوعده وإن شاء تزوج عليها واتخذ سرية ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها.
928 (6) وفيه - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها، أو أضربها أو أخرجها، أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، قال شرط الله قبل شروطهم ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها. وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى.
وتقدم في باب (6) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار والباب المتقدم ما يناسب ذلك.
(40) باب حكم ما لو شرط على المرأة ان يأتيها متى شاء وأن يكون لها نفقة معينة وأن يأتيها وقتا خاصا وان لا يكون لها القسمة 929 (1) يب 370 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى قال لا بأس.

[1] أو - ك.
[2] بسبيل - ئل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست