responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 401
فيفسد كالقصار والصباغ والصائغ والغسال والبيطار وباب (31) أن العين أمانة لا يضمنها المستأجر الا مع التعدي أو التفريط ما يمكن ان يناسب ذلك ويأتي في باب حكم ضمان الظئر الولد من أبواب موجبات الضمان ما يناسب ذلك.
(58) باب ان حضانة الولد هل تكون للأب أم للأم 1406 (1) يب 104 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 ج 6 - أبى على الأشعري عن الحسن بن علي عن فقيه 274 ج 3 - العباس بن عامر (القصباني - فقيه) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال (1) " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين " قال ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة (2) وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها إلا (3) ان رأى ذلك خيرا له وأرفق به إن يترك مع أمه. تفسير العياشي 120 ج 1 - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه إلا أن فيه فإن له أن ينزعه منها إلا أن ذلك أخير (أجير - خ ل) له وأقدم وأرفق به ان يترك مع أمه.
1407 (2) يب 106 و 134 ج 8 صا 320 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 45 و 103 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (بن إسماعيل يب 106) عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته (4) وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها وإذا وضعته (5) أعطاها أجرها ولا يضارها إلا أن يجد من هو أرخص أجرا منها فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه.

[1] في قول الله عزو جل - فقيه.
[2] عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه.
[3] الا ان ذلك خير له وارفق به - كا - الا ان يكون ذلك خيرا له - صا - الا ان يكون خيرا له وارفق به ان يذره مع أمه - فقيه.
[4] المرأة الحبلى - خ.
[5] رضعته - خ يب - أرضعته - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست