responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 234
حماد بن عثمان، عن أبي عبد اله عليه السلام قال: من تزوج المرأة (وذكر مثله).
812 (28) كا 383 ج 5 - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أمهر مهرا ثم لا ينوى قضاءه كان بمنزلة السارق.
813 (29) فقيه 252 ج 3 - قال الصادق عليه السلام من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله عزو جل زان.
وتقدم في رواية الجعفريات (13) من باب (2) ما يوجب غسل الجنابة من أبوابها (ج 2) ورواية ابن مسلم (14) والبزنطي (16) وداود (17) وحفص (18) والحلبي (19) والجعفريات (21) ما يدل على أن الدخول يوجب الصداق وفى رواية إسماعيل (54) من باب (1) فرض الزكاة من أبواب فضل الزكاة وفرضها (ج 8) قوله عليه السلام السراق ثلاثة مانع الزكاة ومستحل مهور النساء.
وفى رواية محمد بن خالد (4) من باب (10) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ولا تعط من سهم الغارمين الذين يغرمون في (من خ) مهور النساء وفى رواية محمد القسيري نحوه.
وفى باب (2) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدين وباب (7) وجوب قضاء الدين وباب (8) وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء ما يدل على ذلك.
وفى رواية زرارة (2) وأبى بصير (3) والدعائم (4) من باب (40) كراهة التزويج في ساعة حارة من أبواب التزويج ما يمكن ان يناسب بعض المقصود وفى غير واحد من أحاديث. باب (4) حكم ما لو ظهر أن الزوج كان خصيا من أبواب العيوب والتدليس ما يدل على أن على الخصى المهر فلاحظ ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (20) حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطئ ما يناسب الباب فراجع.
(18) باب أن من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وإن كانت أمة فعشر قيمتها.
814 (1) يب 375 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد البرقي
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست