responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 62
222 (2) فقه الرضا عليه السلام 233 - وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر انما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها وهو قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " وهو زيادة في المهر والأجل.
وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.
(28) باب حكم مهر المتمتع بها إذا ظهر لها زوج.
223 (1) يب 261 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 461 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.
224 (2) كا 461 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب اليه الريان بن شبيب - يعنى أبا الحسن عليه السلام - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز، فكتب عليه السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل.
225 (3) المقنع 114 - وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم و أعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ثم علمت أن لها زوجا فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا لأنها عصت الله.
وتقدم في باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها ما يدل على ذلك وفى باب (25) حكم المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة من أبواب المتعة ما يناسب الباب.
(29) باب ان المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها عليها ان ترد نصف مهرها إلى زوجها.
226 (1) يب 261 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست