responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 80
عليه السلام قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك فيه الماء تمام الولد (1).
وتقدم في رواية رفاعة (1) من باب (5) ان من اشترى جارية جاز له وطيها بعد الاستبراء قوله فان كانت حبلى فما لي منها ان أردت قال لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج قلت إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل ان ينكح امرأته وهي حامل و قد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال هذا من أفعال اليهود وفى أحاديث باب (8) وجوب استبراء الأمة المسبية ما يدل على عدم جواز وطي الحامل حتى تضع وفى رواية أبى بصير (13) من باب (4) سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة قوله الرجل يشترى الجارية وهي حامل ما يحل له منها فقال ما دون الفرج. ويأتي في رواية مسمع (1) من باب (16) مالا تحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك وهي حبلى من غيرك (وفى نقل التهذيب عن مسمع هكذا) قال عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن (إلى أن قال) أمتك وهي حبلى من غيرك.
وفى رواية مسعدة (2) قوله عليه السلام تحرم من الإماء عشرة (إلى أن قال عليه السلام) أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع وفى مرسلة هداية (3) مثله.
(12) باب تحريم وطي الأمة المشتركة على الشريك وحكم من وطأها ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة للغير.
285 (1) كا 217 ج 5 - يب 72 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس (بن عبد الله - يب) عن (عبد الله - كا) ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ (2) عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها وان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم

[1] شارك في إتمام الولد - يب.
[2] اي يدفع.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست