responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 152
ما أحل وفى رواية زكريا من باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان من أبواب حد الزناء قوله رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له قال عليه السلام هو زان عليه الرجم وفى رواية وهب قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام أتى برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي وأنكرت المراة الخ.
(64) باب حكم تحليل الأمة للعبد.
518 (1) يب 238 ج 7 - صا 138 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري به من الجواري فقال إن كان يحل لك (1) أن أحل لك فهو (لك - صا) حلال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وان قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا الا من (2) يأمرك الا جارية يراها فيقول هي لك حلال وان كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.
519 (2) يب 243 و 460 ج 7 - صا 137 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن (بن علي بن يقطين - صا) عن الحسين أخيه (3) عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك (أ - خ) يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له. وتقدم في رواية عمار (8) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته الا بالعقد.
(65) باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ لم يحل له الوطئ وان وطأها لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا.
520 (1) يب 244 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 468 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل (بن صالح - كا - يب) عن الفضيل (بن يسار - كا - يب) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام - جعلت فداك - إن بعض أصحابنا (قد - كا - يب) روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل

[1] لي - صا.
[2] ما - ئل.
[3] عن أخيه الحسين - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست