responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 400
مثله.
1402 (7) كا 44 ج 6 - محمد بن يحيى عن يب 110 ج 8 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن الهيثم (1) عن محمد بن مروان قال قال لي أبو جعفر عليه السلام استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فإن اللبن قد يعدى.
1403 (8) كا 44 ج 6 - (محمد يحيى معلق) عن يب 110 ج 8 - أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان (بن يحيى - كا) عن ربعي عن فقيه 307 ج 3 - فضيل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عليكم بالوضاء (2) من الظؤرة فإن اللبن يعدى.
(57) باب ان الظئر لا ضمان عليها مع عدم التفريط ويقبل قولها وأنها إذا دفعت الولد إلى ظئر أخرى ضمنت الدية إن لم تأت به.
1404 (1) كا 42 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن يب 115 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر ظئرا فغابت بولده سنين (3) ثم إنها جاءت به فأنكرته أمه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه قال ليس عليها شئ الظئر مأمونة (يقبلونه - يب).
1405 (2) كا 2 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 115 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن جميل بن دراج وحماد عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها (ابنه - يب) إياها فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال عليها الدية أو تأتي به.
وتقدم في باب (29) ثبوت الضمان على الملاح والجمال والمكارى والحمال ونحوهم من أبواب الإجارة وباب (30) ما ورد في ضمان كل من يعطى الأجر ليصلح

[1] الهيثم بن محمد بن مروان - يب (2) الوضاء: الحسن والنظافة (3) سنتين - خ ل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست