responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 89
عمتك ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع و لا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك فيها شريك.
313 (4) الدعائم 233 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها الحرة والمملوكة في هذا سواء وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها حرة كانت أو مملوكة.
وتقدم في باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات و و! و باب (4) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك.
(17) باب أن الأمة لا تحل للمشترى الا بعد الايجاب والقبول والقبض.
314 (1) كا 474 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (1) عن أحمد بن الحسن.
يب 199 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل (3) جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم (4) صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.
وتقدم في رواية حمران (1) من باب (2) ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها قوله رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها قال نعم إذا استوجبها وصارت من ماله.
(18) باب ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى ابن أكثم في رجل حرمت عليه امرأة وحلت له في يوم وليلة أو أقل عشر مرات.

[1] أحمد بن محمد - ئل.
[2] عن عمار الساباطي - يب.
[3] من آخر - يب.
[4] أو يعلم - يب.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست