responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 102
وفى باب (5) ان الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا من أبواب الرهن (ج 18) ما يدل على ذلك فراجع.
(29) باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها الا ان يحلل مالك أمها الزاني بها.
345 (1) كا 353 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا (هل - ئل) عليه جناح أن يطأها قال لا وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى.
نوادر أحمد بن محمد بن عيسى 134 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسألته عن الرجل (وذكر نحوه).
346 (2) كا 560 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت منى كل موقع فقال سل عن أمه لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.
وتقدم في رواية ابن هلال (2) من باب (18) حكم نكاح المرأة التي ولدت من زناء من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله الرجل يشترى خادما ولد الزنا فيطأها قال لا بأس و في رواية ابن مسلم (3) قوله سألت أبا جعفر عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا و (قال خ) ان كانت له أمة وان شاء وطئها ولا يتخذها أم ولده ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تناسب ذلك.
(30) باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها.
347 (1) المناقب 243 ج 4 - في كتاب الدلالات بثلاثة طرق عن الحسين ابن أبي العلاء وعلي بن حمزة وأبى بصير قالوا دخل رجل من أهل خراسان على أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعلت فداك (ان - ك) فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك قال لا حاجة لي فيها وانا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا فقال له الرجل و
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست