responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 97
المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد.
ولاحظ باب (58) ان من اشترى العبد وله زوجة وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك.
(24) باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها وتحريم أمة الزوجة على زوجها قال الله تعالى في سورة النساء (4) فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.
330 (1) كا 479 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها قال يحرم ذلك عليها وهو الزنى.
331 (2) يب 348 ج 7 - صا 219 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه 286 ج 3 - داود بن الحصين عن تفسير العياشي 234 أبى العباس (البقباق يب - صا) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج الأمة (1) بغير إذن (2) أهلها قال هو زناء ان الله تعالى يقول فانكحوهن باذن أهلهن.
332 (3) كا 479 ج 5 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن فضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها قال يحرم ذلك عليها وهو زناء.
333 (4) يب 335 ج 7 - صا 219 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال لا يصلح نكاح الأمة الا باذن مولاها.
وتقدم في رواية إبراهيم بن عبد الرحمان (1) من باب (1) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات قوله عليه السلام سئل أبى عليه السلام عما حرم الله

[1] بالأمة - العياشي.
[2] علم - فقيه - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست