responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 156
من حيث لم يكن عقدا مؤبدا ولا ملكا دائما).
(68) باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية.
529 (1) فقيه 291 ج 3 - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال الولد أحرار ثم قال إذا كان أحد والديه حرا فولد حر.
530 (2) يب 336 ج 7 - صا 203 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 493 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل (الحر - كا) يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار (1) (كا - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير مثله).
531 (3) يب 335 ج 7 - صا 202 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 492 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة والحكم بن مسكين (جميعا - ئل) عن جميل وابن بكير - جميعا - ئل) (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا - يب خ) في الولد من الحر والمملوكة قال يذهب إلى الحر منهما.
532 (4) كا 492 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة قال فقال لي ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا انه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو أما.
533 (5) فقيه 291 ج 3 - جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد قال يلحق الولد بأبيه قلت فعبد يتزوج بحرة (2) قال يلحق الولد بأمه.
534 (6) كا 493 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله

[1] حر - صا (2) تزوج حرة - ئل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست