responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 322
جميلة عن أبان بن تغلب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم تلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنها حبلت منه فقال لا يقبل ذلك منها وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرق بينهما ولم تحل له أبدا.
1106 (21) فقيه 330 ج 3 - وروى سلمة بن الخطاب عن إسماعيل بن إسحاق عن إسماعيل بن أبان عن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال أدنى ما تحمل المرأة لستة أشهر وأكثر ما تحمل لسنة (1).
وتقدم في رواية أحمد بن محمد (5) من باب (4) ان السقط يدفن بدمه إذا لم يتم له أربعة أشهر من أبواب غسل الميت قوله عليه السلام إذا تم للسقط ستة أشهر فهو تام وذلك أن الحسين بن علي عليهما السلام ولد وهو ابن ستة أشهر وفى رواية زرارة (6) مثله.
وفى رواية ابن سنان (1) من باب (40) حكم من وطأ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت من أبواب نكاح العبيد قوله فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية وفى رواية الحلبي (1) من باب (43) حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة واشتبه حال الولد قوله عليه السلام فإن وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.
وفى رواية عبد الرحمن من باب عدة المسترابة بالحمل قوله عليه السلام فإنه إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر وفى رواية محمد بن حكيم قوله فان ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر قال عدتها تسعة أشهر قلت فإنها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر قال انما الحمل تسعة أشهر قلت تزوج قال تحتاط بثلاثة أشهر.
(13) باب ان من وطئ أمته ثم شك في وقت الوطأ ليس له أن ينكر الولد و إن شرط عليها أن لا يطلب الولد

[1] لسنتين - خ.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست