responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 106
لمن اشتراها قال إذا اتهم (1) أنها سرقة فلا تحل له وإن لم يعلم فلا بأس.
وتقدم في رواية مسكين (1) من باب (6) حكم من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح من أبواب بيع العبيد والإماء قوله رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال عليه السلام فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها وفى رواية علي بن جعفر (2) قوله عليه السلام إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل وإن لم يعلم فلا بأس وفى باب (4) تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها من أبواب نكاح المحرم ما يناسب ذلك ويأتي في باب أن من اكره المرأة على الزناء فعليه القتل بالسيف من أبواب حد الزاني ما يناسب الباب.
(34) باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها، وان مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا.
360 (1) يب 206 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 493 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه 289 ج 3 - العلاء (بن زرين - كا - يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت (2) نفسها من عبد لها (3) فنكحها، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة (4) (و - كا - يب) (أن - فقيه) يباع بصغر منها، (قال - يب - كا) و يحرم (5) على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.
ويأتي في الباب التالي وباب (59) أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء بطل العقد ما يدل على ذلك.
(35) باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول.
361 (1) كا 485 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي

[1] علم - ئل.
[2] مكنت - يب.
[3] من نفسها عبدا - فقيه.
[4] أسقط في فقيه المطبوع قوله (فنكحها إلى قوله جلدة) ولكن في باقي نسخ الفقيه موجود.
[5] ومحرم - فقيه.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست