responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 136
455 (5) تفسير العياشي 265 ج 2 - عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء قال إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن الله يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الأمر شئ وان كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.
456 (6) تفسير العياشي 264 ج 2 - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال إن كان ملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن الله يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الأمر شئ وان كان زوجها حرا فان طلاقها عتقها.
457 (7) وفيه 233 ج 1 - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما (قال سمعته يقول - ئل) في قول الله " والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم " قال هن ذوات الأزواج الا ما ملكت ايمانكم ان كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت فقلت أرأيت ان زوج غير غلامه قال ليس له أن ينزع حتى تباع فان باعها صار بضعها في يد غيره وان شاء المشترى فرق وان شاء أقر.
458 (8) وفيه 233 ج 1 - عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " والمحصنات من النساء " قال كل ذوات الأزواج.
459 (9) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في " والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم " قال هن ذوات الأزواج.
460 (10) وفيه 265 ج 2 - عن الحلبي عنه الرجل ينكح عبده أمته قال ينزعها (1) إذا شاء بغير طلاق لأن الله يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".
461 (11) الدعائم 249 ج 2 - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فان زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها منه إذا شاء بغير طلاق فان باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها ان شاء من زوجها المملوك، وبيعها طلاقها منه، فان أقرها المشترى على النكاح كانت بحالها

[1] يفرق بينهما.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست