responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 76
174 ج 8 - صا 359 ج 3 - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة (بن مهران - يب - صا) قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة فقال لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.
قرب الإسناد 64 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة وان كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.
270 (3) الدعائم 130 ج 1 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى قال تستبرأ (1) بخمس وأربعين ليلة وتقدم في أحاديث باب (10) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع من أبواب بيع العبيد (ج - 18) ما يدل على ذلك فراجع ولاحظ باب (18) وجوب العدة على المتمتع بها من أبواب المتعة فان فيه ما يناسب الباب وفى رواية الدعائم (3) من باب (3) أن من اشترى أمة من امرأة له ان يطأها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام والاستبراء حيضة و في باب (4) سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة وباب (6) سقوط الاستبراء إذا اشتريت من ثقة وباب (7) ان من اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها استحب له ان يستبرئها و باب (8) وجوب استبراء الأمة المسبية ما يدل ذلك ويأتي في رواية مسمع (1) من باب (16) مالا يحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال عليه السلام) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة وفى باب (54) كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطيها ما يدل على ذلك.
(11) باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية وحكم وطيها.
271 (1) يب 178 ج 8 - صا 363 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب

[1] يستبرئها - ك.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست