responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 108
ويأتي في باب (41) حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل و باب (42) ان الجارية إذا وطأها واحد أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة في الحاق الولد وباب (43) حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة ما يناسب الباب وفى رواية الحلبي من باب (44) أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق قوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.
(37) باب ان من أقر على نفسه أنه غصب جارية ترد مع ولدها على المغصوب منه.
365 (1) كا 556 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب.
366 (2) يب 482 ج 7 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له (1) بينه، فقيه 266 ج 3 - قال الصادق عليه السلام في رجل أقر (وذكر مثله).
وتقدم في باب (4) ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها والولد للمولى من أبواب الغصب ج 19 ما يدل على ذلك وفى رواية محمد بن قيس (7) من باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام فيأخذ السيد سريته (ممن تزوجها) وولدها ويأتي في باب (46) حكم من تزوج أمة على انها حرة وباب (47) حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من المشترى ما يناسب الباب.

[1] عليه - فقيه.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست