responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 143
يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.
وتقدم مثل هذا عن سالم في باب (27) ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير (قال الشيخ " ره " في يب ج 8 - فهذا الخبر محمول على أنه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضى به لأنه إذا كان الأمر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لأحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر).
وتقدم في رواية أبى بصير (7) من باب (55) ان المولى إذا زوج أمته بعبده أو بغيره الخ قوله عليه السلام فان باعها صار بضعها بيد غيره وان شاء المشترى فرق وان شاء أقر.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب ولا حظ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة من أبواب الطلاق.
(58) باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك.
489 (1) فقيه 351 ج 3 - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ان شاء فرق بينهما وان شاء تركها معه، فان هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعدما رضى (1) قال وان بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له و ان هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.
490 (2) البحار 290 ج 10 - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه فقال المشترى أريد أن أقبض جاريتي هل تحرم على الزوج قال إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق (2) بيده ان شاء فرق بينهما و ان شاء تركها معه فهي حلال لزوجها وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشترى وان

[1]. التراضي - خ.
[2] فان الطلاق - ئل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست