responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 246
إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.
(27) باب حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وحكم من جعل مهر الأمة عقتها وطلقها قبل الدخول 849 (1) كا 107 ج 6 حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وانما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم فقال لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.
850 (2) كا 108 ج 6 - محمد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ليس عليها شئ.
وتقدم في باب (14) ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك الباب.
(28) باب ان المرأة إذا وهبت مهرها أو نصفه لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما وهبت وحكم ابرائها زوجها من صداقها في مرض الموت 851 (1) كا 107 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن زرين عن شهاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت أنا فيك ارغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمسمائة درهم. فقيه 328 ج 3 - سأل شهاب أبا عبد الله عليه السلام وذكر
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست