responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 228
وتقدم في رواية جابر (4) من باب (16) كراهة اتخاذ أكثر من ثلاثة فروش من أبواب احكام المساكن قوله عليه السلام انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن وفى رواية عبيد (2) من باب (5) عدم جواز جعل المسلمين الخمر مهرا قوله عليه السلام ينظركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاح الأول وفى رواية علي بن جعفر (4) من باب (9) حكم من زوج ابنه الصغير و ضمن المهر ما يدل على ذلك. ولا حظر باب (10) ان من تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا و يأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
(16) باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا.
783 (1) كا 402 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.
784 (2) يب 370 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا فقضى ان بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم الدعائم 225 ج 2 - عن علي عليه السلام نحوه وزاد بعد قوله بضع امرأته والصداق عليه. كا 381 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال الآجل إلى موت أو فرقة.
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست