responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 140
يطلق الا باذن مولاه ما يناسب الباب فراجع.
(56) باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي.
477 (1) يب 199 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 482 - 484 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (1) عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن فقيه 285 ج 3 - زرعة عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال حرمت عليه (كا 484 - يب - فقيه. بشرائه (2) إياها و ذلك أن بيعها طلاقها الا ان يشتريها (من - كا - يب) جميعهم " 3 ").
وتقدم في باب (50) حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة ما يناسب ذلك.
(57) باب أن من اشترى أمة أو بعضها ولها زوج كان له فسخ العقد وكذا من اشترى عبدا وله زوجة.
478 (1) كا 483 ج 5 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا قال يطؤها فأن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا.
479 (2) يب 199 ج 8 - صا 208 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 483 ج 5 - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية (4) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان (5) شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.
480 (3) يب 337 ج 7 - صا 208 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 483 ج 5 -

[1] عن أحمد بن محمد - خ -.
[2] باشترائه - يب - فقيه (3) جميعا - فقيه.
[4] بريد العجلي - صا.
[5]. ان - يب - صا.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست