responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 154
وتقدم في رواية عبد الكريم (1) من باب (62) انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه قوله عليه السلام حل له ما أحل له منها وفى رواية ابن مسلم (2) مثله.
وفى رواية أبى بصير (6) من باب (63) جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل قوله عليه السلام انما يحل له ما أحلت له.
وفى رواية ابن عطية (1) من الباب التالي قوله عليه السلام إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره وفى رواية الحضرمي (2) قوله عليه السلام انما يحل لك منها ما أحلت.
(66) باب ان من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع.
523 (1) يب 245 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 470 ج 5 - على (بن إبراهيم - كا) عن (علي بن - يب - خ) الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحل الرجل (للرجل - كا) من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل له جميعها.
524 (2) كا 468 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال أنكحها ان أردت قلت أبيعها قال لا إنما أحل (1) لك منها ما أحلت نوادر أحمد بن محمد 90 - حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأتي (وذكر نحوه).
ولاحظ الباب المتقدم والتالي فان في أحاديثهما ما يناسب المقام.
(67) باب ما ورد في أن عارية الفرج حرام.
525 (1) يب 244 ج 7 - صا 140 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 470 ج 5 -

[1] يحل - ئل.
نام کتاب : جامع أحاديث الشيعة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 21  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست