مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
نام کتاب :
سند العروة الوثقى، كتاب الحج
نویسنده :
السند، الشيخ محمد
جلد :
3
صفحه :
407
الجزء الثالث
7
المقدمة
7
تروك الإحرام
9
[1- الصيد البرّي]
9
[مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله]
9
[مسألة 200: كما يحرم على المحرم صيد الحيوان البري تحرم عليه الإعانة على صيده]
11
[مسألة 201: لا يجوز للمحرم إمساك الصيد البرّي و الاحتفاظ به]
12
[مسألة 202: الحكم المذكور انما يختص بالحيوان البرّي]
19
[مسألة 203: فراخ هذه الأقسام الثلاثة من الحيوانات البرية و البحرية و الأهلية و بيضها تابعة للأصول في حكمها]
28
[مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس]
29
[مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر]
30
[مسألة 206: لا بأس للمحرم أن يرمي الغراب و الحدأة]
31
[كفارات الصيد]
32
[مسألة 207: في قتل النعامة بدنة]
32
[مسألة 208: من أصاب شيئاً من الصيد]
32
[مسألة 210: في قتل القطاة و الحَجَل و الدُرّاج و نظيرها حمل قد فطم من اللبن و أكل من الشجر]
40
[مسألة 209: إذا قتل المحرم حمامة و نحوها في خارج الحرم فعليه شاة]
39
[مسألة 212: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام]
43
[مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد]
43
[مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة]
44
[مسألة 215: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه]
44
[مسألة 211: في قتل اليربوع و القُنفُذ و الضّب و ما أشبهها جدي]
42
[مسألة 216: من كان معه صيد و دخل الحرم يجب عليه إرساله]
48
[مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل]
49
[مسألة 218: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً]
49
[2- مجامعة النساء]
53
[مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع]
53
[مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا]
54
[مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبرا عالما عامدا قبل الوقوف بالمزدلفة]
59
[مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة]
66
[مسألة 223: من جامع امرأته عالما عامدا في العمرة المفردة]
68
[مسألة 224: من أحل من إحرامه]
68
[مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا]
69
[3- تقبيل النساء]
71
[مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة]
71
[مسألة 227: إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة]
72
[4- مس النساء]
76
[مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة]
76
[5- النظر إلى المرأة و ملاعبتها]
79
[مسألة 229: إذا لاعب المحرم امرأته حتى يمني]
79
[مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى]
81
[مسألة 231: يجوز استمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر]
81
[6- الاستمناء]
84
[مسألة 232: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى]
84
[مسألة 234: لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة و دخل بها و كان العاقد و الزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال]
89
[مسألة 235: المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد و الشهادة عليه]
89
[مسألة 236: الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة النساء]
91
[8- استعمال الطيب]
93
[مسألة 237: يحرم على المحرم استعمال الزعفران و العود و المسك و الورس و العنبر بالشم و الدلك و الأكل]
93
[مسألة 238: لا باس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح و السفرجل]
106
[مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا و المروة]
113
[مسألة 240: إذا استعمل المحرم متعمدا شيئا من الروائح الطيبة]
114
[مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.]
118
[7- عقد النكاح]
87
[9- لبس المخيط للرجال]
119
[مسألة 233: يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره]
87
[مسألة 242: يحرم على المحرم أن يلبس القميص و القباء و السروال و الثوب المزرور مع شد أزراره و الدرع]
119
[مسألة 243: الأحوط أن لا يعقد الازار في عنقه بل لا يعقده مطلقاً]
128
[مسألة 244: يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين]
133
[مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة]
134
[10- الاكتحال]
137
[مسألة 246: الاكتحال على صور]
137
[11- النظر في المرآة]
141
[مسألة 247: يحرم على المحرم النظر في المرأة للزينة]
141
[12- لبس الخف و الجورب]
144
[مسألة 248: يحرم على الرجل المحرم لبس الخف و الجورب]
144
[13- الكذب و السب]
148
[مسألة 249: الكذب و السب محرمان في جميع الأحوال، لكن حرمتهما مؤكدة حال الإحرام]
148
[14- الجدال]
154
[مسألة 250: لا يجوز للمحرم الجدال]
154
[15- قتل هوام الجسد]
166
[مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل القمل و لا إلقاؤه من جسده]
166
[16- التزين]
171
[مسألة 254: يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]
171
[مسألة 255: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً]
171
[مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة]
172
[17- الادّهان]
176
[مسألة 257: لا يجوز للمحرم الادهان]
176
[مسألة 258: كفارة الادهان شاة إذا كان عن علم و عمد]
179
[18- إزالة الشعر عن البدن]
182
[مسألة 259: لا يجوز للمحرم أن يزيل الشعر عن بدنه أو بدن غيره المحرم أو المحل]
182
[مسألة 260: إذا حلق المحرم رأسه من دون ضرورة فكفارته شاة]
184
[مسألة 261: لا باس بحك المحرم رأسه ما لم يسقط الشعر عن رأسه و ما لم يدمه]
191
[19- ستر الرأس للرجال]
192
[مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه]
192
[مسألة 263: يجوز ستر الراس بشيء من البدن كاليد]
195
[مسألة 264: لا يجوز للمحرم الارتماس في الماء]
196
[مسألة 265: إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط]
196
[20- ستر الوجه للنساء]
199
[مسألة 266: لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك]
199
[مسألة 267: للمرأة المحرمة أن تتحجب من الاجنبي]
202
[مسألة 268: كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط]
202
[21- التظليل للرجال]
203
[مسألة 269: لا يجوز للرجل المحرم التظليل حال مسيره بمظلة أو غيرها]
203
[مسألة 270: المراد من الاستظلال التستر من الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح و نحو ذلك]
220
[مسألة 271: لا باس بالتظليل تحت السقوف للمحرم بعد وصوله إلى مكة.]
220
[مسألة 272: لا باس بالتظليل للنساء و الاطفال]
221
[مسألة 273: كفارة التظليل شاة]
222
[22- إخراج الدم من البدن]
225
[23- التقليم]
229
[مسألة 274: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام]
229
[مسألة 275: إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه]
231
[24- قلع الضرس]
233
[مسألة 276: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم و ان لم يخرج به الدم]
233
[25- حمل السلاح]
234
[مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح]
234
[مسألة 278: لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له.]
236
[مسألة 279: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار]
236
[مسألة 280: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط]
236
[أحكام الحرم]
237
[الصيد في الحرم و قلع شجره و نبته]
237
[مسألة 281: الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم]
240
[مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة]
240
[محل ذبح الكفارة و مورد مصرفها]
244
[مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفارة لاجل الصيد في العمرة]
244
[مسألة 284: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد]
255
[الطواف]
261
[شرائط الطواف]
261
[يعتبر في الطواف أمور]
267
[الأول: النية]
267
[الثاني: الطهارة من الحدثين الاكبر و الأصغر]
268
[مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور]
268
[مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف أو أثنائه]
278
[مسألة 287: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك]
280
[مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء يتيمم و يأتي بالطواف]
280
[مسألة 289: يجب على الحائض و النفساء بعد انقضاء أيامهما و على المجنب الاغتسال للطواف]
281
[مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حال الإحرام أو بعده و قد وسع الوقت لأداء أعمالها]
282
[مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها]
284
[مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف و قبل الاتيان بصلاة الطواف صح طوافها]
288
[مسألة 293: إذا طافت المرأة و صلت ثمّ شعرت بالحيض و لم تدر أنه كان قبل الطواف أو قبل الصلاة أو في أثنائها أو أنه حدث بعد الصلاة]
289
[مسألة 294: إذا دخلت المرأة مكة و كانت متمكنة من أعمال العمرة و لكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم و العمد]
290
[مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة]
290
[مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور و المسلوس]
291
[الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث على الأحوط]
291
[الرابع: من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث]
296
[مسألة 297: لا باس بدم القروح و الجروح فيما يشق الاجتناب عنه]
298
[مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه]
298
[مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه]
299
[مسألة 300: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه و علم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه من الطواف]
299
[الخامس: الختان للرجال]
300
[مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغا كان أو صبيا مميزا]
302
[مسألة 302: إذا استطاع المكلف و هو غير مختون]
302
[السادس: ستر العورة حال الطواف على الأحوط]
302
[واجبات الطواف]
306
[تعتبر في الطواف أمور]
306
[الأول: الابتداء من الحجر الاسود]
306
[الثاني: الانتهاء في كل شوط بالحجر الاسود]
306
[الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف]
307
[الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف]
309
[الخامس: خروج الطائف عن الكعبة]
310
[السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات متواليات عرفا]
310
[مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم]
311
[مسألة 304: إذا خرج الطائف عن المطاف فدخل الكعبة بطل طوافه]
318
[مسألة 305: إذا تجاوز عن مطافه إلى الشاذروان بطل طوافه بالنسبة إلى المقدار الخارج عن المطاف]
319
[مسألة 306: إذا دخل الطائف حجر إسماعيل بطل الشوط الذي وقع ذلك فيه]
319
[مسألة 308: إذا أحدث أثناء طوافه جاز له أن يخرج و يتطهر ثمّ يرجع و يتم طوافه]
324
[مسألة 309: إذا التجا الطائف إلى قطع طوافه و خروجه عن المطاف شوط او شوطين ثمّ خرج مع رجل في حاجته.]
324
[مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين]
325
[مسألة 311: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة]
325
[النقصان في الطواف]
326
[مسألة 312: إذا نقص من طوافه عمدا]
326
[مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهوا]
326
[الزيادة في الطواف]
329
[الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده أو لطواف آخر]
329
[الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي بيده]
329
[الثالثة: أن يأتي بالزائد على أن يكون جزءا من طوافه الذي فرغ منه]
331
[الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر و يتم الطواف الثاني]
331
[مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهوا]
340
[الشك في عدد الأشواط]
341
[مسألة 315: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف و التجاوز من محله لم يعتن بالشك]
341
[مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة و شك في الزائد]
341
[مسألة 317: إذا شك في عدد الأشواط]
341
[مسألة 318: إذا شك بين السادس و السابع و بنى على السادس جهلا منه بالحكم و أتم طوافه]
341
[مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه]
346
[مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الاقل]
347
[مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمدا مع العلم بالحكم أو مع الجهل به]
347
[مسألة 322: إذا ترك الطواف نسيانا وجب تداركه بعد التذكر]
347
[مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده]
350
[مسألة 324: إذا نسي الطواف و تذكره في زمان يمكنه القضاء قضاه بإحرامه الأول من دون حاجة إلى تجديد الإحرام]
350
[مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفا عليه حتى يقضيه بنفسه أو بنائبه]
351
[مسألة 326: إذا لم يتمكن من الطواف بنفسه لمرض أو كسر و أشباه ذلك]
351
[مسألة 307: إذا خرج الطائف من المطاف إلى الخارج قبل تجاوزه النصف من دون عذر]
320
[صلاة الطواف]
355
[مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً]
368
[مسألة 328: تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف]
368
[مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي]
368
[مسألة 330: إذا نسي صلاة الطواف حتى مات]
374
[مسألة 331: إذا كان في قراءة المصلي لحن]
375
[مسألة 332: إذا كان جاهلًا باللحن في قراءته]
375
[السعي]
377
[مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف و صلاته]
379
[مسألة 334: يعتبر في السعي النية]
380
[مسألة 335: يبدأ بالسعي من أول جزء من الصفا ثمّ يذهب بعد ذلك إلى المروة]
380
[مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا]
387
[مسألة 337: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا]
393
[مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها]
395
[مسألة 340: يجوز الجلوس على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة]
395
الفهرست
399
[مسألة 338: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه و إيابه فيما بين الصفا و المروة من الطريق المتعارف]
394
نام کتاب :
سند العروة الوثقى، كتاب الحج
نویسنده :
السند، الشيخ محمد
جلد :
3
صفحه :
407
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir