responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 9

تروك الإحرام

قلنا في ما سبق: إن الإحرام يتحقق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد، و لا ينعقد الإحرام بدونها و إن حصلت منه نية الإحرام، فإذا أحرم المكلف حرمت عليه أمور، و هي خمسة و عشرون كما يلي:

1- الصيد البرّي، 2- مجامعة النساء، 3- تقبيل النساء، 4- لمس المرأة، 5- النظر إلى المرأة، 6- الاستمناء، 7- عقد النكاح، 8- استعمال الطيب، 9- لبس المخيط للرجال، 10- التكحل، 11- النظر في المرآة، 12- لبس الخف و الجورب للرجال، 13- الكذب و السبّ، 14- المجادلة، 15- قتل القمل و نحوه من الحشرات التي تكون على جسد الإنسان، 16- التزين، 17- الادّهان، 18- إزالة الشعر من البدن، 19- ستر الرأس للرجال، و هكذا الارتماس في الماء حتى على النساء، 20- ستر الوجه للنساء، 21- التظليل للرجال، 22- إخراج الدم من البدن، 23- التقليم، 24- قلع السن، 25- حمل السلاح.

[1- الصيد البرّي]

1- الصيد البرّي

[مسألة 199: لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله]

(مسألة 199): لا يجوز للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم صيد الحيوان البرّي أو قتله كان محلل الأكل أم لم يكن كما لا يجوز له قتل الحيوان البرّي و إن تأهل بعد صيده، و لا يجوز صيد الحرم مطلقاً و إن كان الصائد محلًا (1).

(1) اما المحرم فيحرم عليه الصيد أو قتل الحيوان البري الممتنع المحلل أو المحرم الأكل و إن تأهل و في الحل أو الحرم. و يدل عليه قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست