responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 393

[مسألة 337: لا يعتبر في السعي المشي راجلًا]

(مسألة 337): لا يعتبر في السعي المشي راجلًا، فيجوز السعي راكباً على حيوان أو علي متن إنسان أو غير ذلك، و لكن يلزم على المكلف أن

و يمكن تأييد هذا الاستظهار في صحيح محمد بن مسلم بعد تنبيه بقية الروايات الواردة في الزيادة السهوية على استحباب السعي الزائد بل لسانها طرحه و الغاؤه. و لكن ذكر الطواف بالبيت في سياق واحد في من زاد على العدد الموظف في صحيحة محمد بن مسلم ظاهر فيما ادعاه المشهور في دلالة الصحيح. و أما عدم تنبيه الروايات الواردة في الزيادة السهوية فبمعنى عدم احتسابها من الواجب.

نعم الاحتمال السابق في صحيح معاوية بن عمار يمكن اعتضاده بأن ظاهر الرواية ليس جهل الطائف بلزوم الختم بالمروة، و أن استيقانه بالزيادة عند ختمه ظاهر في كونه على المروة و هو عالم بلزوم الختم بها.

لكن الاستدلال به ضعيف ايضا لتصريح ذيل الصحيح بفرضٍ ثالث و هو من بدأ بالمروة كما رواه الشيخ و قطّعه صاحب الوسائل [1]، فالفرضين الأولين فيها في الخلل من جهة الزيادة لا الترتيب في البدأة.

الخامس: أن الاخلال بالترتيب في المقام يتلازم مع وجود المانع و هو الزيادة، فذكر احدهما صالح لبيان الآخر، فمن بدأ بالمروة و تذكر في الاثناء بين محذورين، اما الاخلال بالترتيب مع الحفاظ على العدد، او العكس. فتحصل قوة ما ذهب إليه المشهور. و من ذلك يتضح الحال في الطواف فيما لو بدأ بركن آخر.


[1] بين ب 11 و 12 من أبواب السعي.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست