[16- التزين]
16- التزين
[مسألة 254: يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]
(مسألة 254): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقاً، و كفارته شاة على الأحوط الأولى (1).
[مسألة 255: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً]
(مسألة 255): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً
(1) و الروايات فيه على ألسن منها ما يدل على اطلاق الجواز كرواية نجيح عن أبي الحسن قال: ( (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم)) [1].
و منها ما دل على لبس المعصوم لكن لا إطلاق فيه كصحيحة محمد بن إسماعيل أنه رأى علي أبي الحسن الرضا و هو محرم خاتماً [2].
و منها ما قيد بعدم الزينة كصحيح مسمع عن أبي عبد الله في حديث و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: ( (لا يلبسه للزينة)) [3].
و الظاهر ان المراد بالزينة ليس هو بحسب القصد الداعي بل بحسب الوضع النوعي، هذا كله في الرجل و سيأتي التفصيل فيها في المسألة اللاحقة.
و قد تقدم في بحث الاكتحال. و النظر في المرآة أنها من مصاديق الزينة و هي المحرّمة في الإحرام أصالةً.
[1] أبواب تروك الاحرام، ب 46، ح 1.
[2] نفس المصدر، ح 6.
[3] نفس المصدر، ح 4.