responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 171

[16- التزين]

16- التزين

[مسألة 254: يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة]

(مسألة 254): يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة، و لا بأس بذلك بقصد الاستحباب، بل يحرم عليه التزين مطلقاً، و كفارته شاة على الأحوط الأولى (1).

[مسألة 255: يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً]

(مسألة 255): يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً

(1) و الروايات فيه على ألسن منها ما يدل على اطلاق الجواز كرواية نجيح عن أبي الحسن قال: ( (لا بأس بلبس الخاتم للمحرم)) [1].

و منها ما دل على لبس المعصوم لكن لا إطلاق فيه كصحيحة محمد بن إسماعيل أنه رأى علي أبي الحسن الرضا و هو محرم خاتماً [2].

و منها ما قيد بعدم الزينة كصحيح مسمع عن أبي عبد الله في حديث و سألته أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: ( (لا يلبسه للزينة)) [3].

و الظاهر ان المراد بالزينة ليس هو بحسب القصد الداعي بل بحسب الوضع النوعي، هذا كله في الرجل و سيأتي التفصيل فيها في المسألة اللاحقة.

و قد تقدم في بحث الاكتحال. و النظر في المرآة أنها من مصاديق الزينة و هي المحرّمة في الإحرام أصالةً.


[1] أبواب تروك الاحرام، ب 46، ح 1.

[2] نفس المصدر، ح 6.

[3] نفس المصدر، ح 4.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست