responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 284

[مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها]

(مسألة 291): إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها فالمشهور على أن طروء الحيض إذا كان قبل تمام أربعة أشواط بطل طوافها، و إذا كان بعده صح

و تقدم ان الاقوى هو التفصيل الذي هو في المتن و ان كان الاحوط بقائها على المتعة في الصورة الثانية لا سيما في الفريضة.

اما لو كانت شاكة و هي صورة ثالثة: لم يتعرض لها الماتن، فالأقوى و الاظهر انها تحرم بنية التمتع ثمّ تنظر فإن وسعها الوقت فهو إلّا فتعدل إلى الافراد أو ينكشف لها ان عليها الافراد كما نصت على ذلك بعض الروايات.

ثمّ ان الماتن أشار إلى انها إذا اختارت المتعة تؤخر الطواف و تسعى و تقصر ثمّ تقضي الطواف قبل طواف الحج و تعيد السعي. و لعل تكرار السعي جمعاً بين ما دل [1] على الأمر به قبل تقصير العمرة، و ما دل على أن الطامث لا تطوف بين الصفا و المروة كموثق عمر بن يزيد [2] و صحيح الحلبي، و ان كان الاقوى حمل ما دل على عدم سعيها على ما لو عدلت إلى الافراد.

نعم في رواية سعيد الاعرج [3] التعليل بجواز طوافها بين الصفا و المروة لانها زادت في طوافها على النصف بل في رواية أبي اسحاق صاحب اللؤلؤ انها تؤخر السعي و إن زادت في طوافها على أربعة اشواط [4].


[1] أبواب الطواف، ب 84، ح 1.

[2] أبواب الطواف، ب 87، ح 1 و ح 2.

[3] أبواب الطواف، ب 86، ح 1.

[4] نفس المصدر، ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست