responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 192

[19- ستر الرأس للرجال]

19- ستر الرأس للرجال

[مسألة 262: لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه]

(مسألة 262): لا يجوز للرجل المحرم ستر رأسه، و لو جزء منه بأي ساتر كان حتى مثل الطين، بل و بحمل شيء على الرأس على الأحوط، نعم لا باس بستره بحبل القربة، و كذلك تعصيبه بمنديل و نحوه من جهة الصداع، و كذلك لا يجوز ستر الأذنين (1).

(1) و الروايات الواردة على ألسن كصحيح عبد الله بن ميمون عن جعفر عن ابيه قال: ( (المحرمة لا تتنقب لأن احرام المرأة في وجهها و احرام الرجل في رأسه)) [1]. و يظهر من هذه الصحيحة ان المراد من الرأس ما يقابل الوجه لا ما يشمله كما في باب الغسل و لا خصوص شعر الرأس و منابته فيشمل الأذنين كما يظهر منها ان تغطية الرأس عنوان مغاير لترك التظليل و في صحيح عبد الرحمن- و الظاهر انه ابن حجاج لانصراف الاسم إلى المشهور- قال سألت أبا الحسن عن المحرم يجد البرد في أذنيه يغطيهما قال: ( (لا)) [2]. و في صحيح حريز عنه في ناسي غطى رأسه أنه: ( (يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه)) [3]. و في رواية سماعة عن أبي عبد الله قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح له أن يسدّ أذنيه بالقطن قال: ( (نعم لا بأس بذلك إذا خاف


[1] أبواب تروك الإحرام، ب 55، ح 2.

[2] نفس المصدر، ح 1.

[3] نفس المصدر، ح 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست