نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 32
[كفارات الصيد]
كفارات الصيد
[مسألة 207: في قتل النعامة بدنة]
(مسألة 207): في قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، و في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط (1).
[مسألة 208: من أصاب شيئاً من الصيد]
(مسألة 208): من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة و لم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مُدّ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، و إن كان فداؤه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام
(1) و يدل عليه نصوص كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله و فيه. أن في النعامة بدنة و كذا في حمار الوحش، و في البقرة بقرة)) [1]
و في صحيح حريز عن أبي عبد الله أنه في النعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة و في الضبي شاة و في البقرة بقرة)) [2] و غيرها من الروايات [3] كصحيح سليمان ابن خالد و أما الأرنب فيدل عليه صحيح البزنطي عن أبي الحسن [4] و الحلبي (5).