responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 32

[كفارات الصيد]

كفارات الصيد

[مسألة 207: في قتل النعامة بدنة]

(مسألة 207): في قتل النعامة بدنة، و في قتل بقرة الوحش بقرة، و في قتل حمار الوحش بدنة أو بقرة، و في قتل الظبي و الأرنب شاة، و كذلك في الثعلب على الأحوط (1).

[مسألة 208: من أصاب شيئاً من الصيد]

(مسألة 208): من أصاب شيئاً من الصيد فإن كان فداؤه بدنة و لم يجدها فعليه إطعام ستين مسكيناً، لكل مسكين مُدّ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوماً، و إن كان فداؤه بقرة و لم يجدها فليطعم ثلاثين مسكيناً، فإن لم يقدر صام

(1) و يدل عليه نصوص كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله و فيه. أن في النعامة بدنة و كذا في حمار الوحش، و في البقرة بقرة)) [1]

و في صحيح حريز عن أبي عبد الله أنه في النعامة بدنة و في حمار الوحش بقرة و في الضبي شاة و في البقرة بقرة)) [2] و غيرها من الروايات [3] كصحيح سليمان ابن خالد و أما الأرنب فيدل عليه صحيح البزنطي عن أبي الحسن [4] و الحلبي (5).


[1] أبواب الكفارات، ب 1، ح 4.

[2] أبواب الكفارات، ب 1، ح 1

[3] أبواب الكفارات، ب 2 و 3 و 11 و 18.

[4] أبواب الكفارات، ب 1، ح 2.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست