responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 72

[مسألة 227: إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة]

(مسألة 227): إذا قبل الرجل بعد طواف النساء امرأته المحرمة فالأحوط أن

و اشكل بالتعارض بين صحيحة الحلبي و صحيح مسمع حيث قيد كفارة الجزور بالتقبيل بشهوة مع الإمناء بينما أطلق ذلك في صحيح الحلبي فهل يحمل المطلق على المقيد أم يعمل بكل منهما؟ و الصحيح عدم التدافع بين المدلولين من رأس، و لو سلم فلا يحمل المطلق على المقيد.

اما عدم التدافع فلأن صحيح مسمّع لم يتعرض للتقبيل كسبب للكفارة بل انما هو متعرض للاستمناء و الذي سيأتي أنه موجب للبدنة حيث أن الاستمناء هو الإقدام على فعل شهوي لا يأمن فيه بعدم الإنزال و ذكر التقبيل في الصحيح المزبور من باب تداخل الأسباب لا سيما من درجات ترك واحد و هو الاستمتاع الجنسي كما هو الحال في صحيح الحلبيّ حيث تعرض في صدره إلى المسّ بشهوة أنه فيه شاة ثمّ إلى التقبيل و ان فيه بدنة مع أن التقبيل مسّ و زيادة إلّا أنه يندك في ما هو اشد منه كما يندك المساوي في المساوي فلا تدافع بين صحيح مسمّع و الحلبيّ.

إما عدم حمل المطلق على المقيد لو سلّم التدافع فلأنّ المطلق البدلي يحمل على المقيد لا المطلق الاستغراقي. هذا مضافاً إلى نصوصية صدر صحيح الحلبيّ أن المسّ بشهوة من غير تقبيل فيه شاة. المؤكد لأشدية كفارة التقبيل بشهوة من جهة افتراقها عن مطلق المسّ. نعم في صحيح آخر للحلبيّ سألت أبا عبد الله عن متمتع طاف بالبيت و بين الصفا و المروة و قبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ قال: ( (عليه دم يهريقه، و إن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة)) [1]. و هو محمول على التقبيل بغير الشهوة.


[1] أبواب كفارات الاستمتاع ب 13، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست