responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 387

[مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا]

مسألة 336: لو بدأ بالمروة قبل الصفا فإن كان في شوطه الأول ألغاه و شرع من الصفا، و إن كان بعده ألغى ما بيده و ستأنف السعي من الأول (1).

بينما صحيحة عبد الرحمن صريحة في اعتبار الموالاة، و ظاهرة في النهي عن أصل الجلوس فيأخذ بصريح كل منها و يحمل الظاهر عليه. نعم يظهر من صحيحة عبد الرحمن إيضاً أن الموالاة في الشوط الواحد أشدّ من الموالاة بين الاشواط.

ثانيا: أن الروايات المستدل باطلاقها على عدم شرطية الموالاة لا اطلاق فيها للنصف الأول، و ذلك لأن صحيحة معاوية بن عمار ليس فيها خروجه عن المسعى للصلاة بل محتملة الصلاة فيه لا سيما بقرينة ذيلها حيث ذكر أن المسجد على حافة المسعى، أي أنه لا يبتعد عنه كثيراً لتقطع الموالاة، بل الظاهر إرادة انه يصلي على المسعى فلا يحصل قطع للسعي.

و أما موثق بن فضال فالقطع فيه بمقدار صلاة الصبح ركعتين لا سيما إذا اتى بهما على المسعى بل في طريق الصدوق اسقط لفظ (واحداً) الذي هو تمييز للشوط مع انهم التزموا بعدم قطع الموالاة في الطواف حول الكعبة فيما لو اتى بالفريضة و لو الرباعية ما دام هو في المطاف. و أما صحيح الازرق فقد نصف فيه على الاربعة و إن ذكر الثلاثة عدلًا له، و أما روايات الاستراحة فقد عرفت محصل الجمع بينها بل بعضها دال على الموالاة.

هذا مع أن جملة منها لا تعرض فيها للإتمام من حيث قطع.

هذا و يقرر مقتضى القاعدة في السعي في اعتبار الموالاة كما تقدم تقريرها في الطواف فلاحظ. نعم قد تقدم في موالاة الطواف أن الموالاة في النصف الثاني غير معتبرة فيما إذا كان القطع لغرض راجح كما دلت عليه النصوص.

(1) سواء كان كان أو جاهلًا أو ناسياً يبطل كل ما أتى به من السعي كما

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست