نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 267
[يعتبر في الطواف أمور]
و يعتبر في الطواف أمور:
[الأول: النية]
الأول: النية، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة (1).
و انتقال وظيفته إلى الافراد و ان كان مقصراً آثماً دخل في إحرام العمرة أم لم يدخل، ترك اعمال العمرة أو افسدها ثمّ انه يتبع حج الافراد بعمرة مفردة و يجتزي بذلك عن الفرض في خصوص إفساد عمرة التمتع، و قد يظهر من جماعة وجوب الحج عليه من قابل إما كعقوبة أو كإعادة استناداً إلى صحيح علي بن يقطين [1] المتقدم و رواية علي بن حمزة [2] و هما و ان كانتا في الجاهل بالحكم إلّا انها تشمل العالم العامد بالاولوية و قد تقدم تأمل كل من المحقق الاردبيلي و صاحب الحدائق في ذلك بل في النافع ( (الطواف ركن لو تركه عامداً بطل حجه و لو كان ناسياً أتى به و لو تعذر العود استناب فيه و في رواية لو [تركه] على وجه جهالة أعاد و عليه بدنة)) [3].
هذا و قد يتأمل في التمسك بالصحيحة المزبورة في كون موردها الحج لا العمرة و سيأتي للمقام تتمة.
(1) و هي تارة بمعنى الفعل قصدياً و أخرى بمعنى كونه قربياً و اعتبار الثاني لا محالة دال على اعتبار الأول، و الأول يقع على معاني أيضاً فتارة يراد منه الإنشاء و الاعتبار و أخرى مجرد الالتفات و الصدور عن ارادة اختيارية و المراد هاهنا هو قصد العنوان لان الحركة حول الكعبة قد تقع بغرض آخر كالتفرج أو المرور أو العبور