responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 267

[يعتبر في الطواف أمور]

و يعتبر في الطواف أمور:

[الأول: النية]

الأول: النية، فيبطل الطواف إذا لم يقترن بقصد القربة (1).

و انتقال وظيفته إلى الافراد و ان كان مقصراً آثماً دخل في إحرام العمرة أم لم يدخل، ترك اعمال العمرة أو افسدها ثمّ انه يتبع حج الافراد بعمرة مفردة و يجتزي بذلك عن الفرض في خصوص إفساد عمرة التمتع، و قد يظهر من جماعة وجوب الحج عليه من قابل إما كعقوبة أو كإعادة استناداً إلى صحيح علي بن يقطين [1] المتقدم و رواية علي بن حمزة [2] و هما و ان كانتا في الجاهل بالحكم إلّا انها تشمل العالم العامد بالاولوية و قد تقدم تأمل كل من المحقق الاردبيلي و صاحب الحدائق في ذلك بل في النافع ( (الطواف ركن لو تركه عامداً بطل حجه و لو كان ناسياً أتى به و لو تعذر العود استناب فيه و في رواية لو [تركه] على وجه جهالة أعاد و عليه بدنة)) [3].

هذا و قد يتأمل في التمسك بالصحيحة المزبورة في كون موردها الحج لا العمرة و سيأتي للمقام تتمة.

(1) و هي تارة بمعنى الفعل قصدياً و أخرى بمعنى كونه قربياً و اعتبار الثاني لا محالة دال على اعتبار الأول، و الأول يقع على معاني أيضاً فتارة يراد منه الإنشاء و الاعتبار و أخرى مجرد الالتفات و الصدور عن ارادة اختيارية و المراد هاهنا هو قصد العنوان لان الحركة حول الكعبة قد تقع بغرض آخر كالتفرج أو المرور أو العبور


[1] أبواب الطواف، ب 56، ح 1.

[2] أبواب الطواف، ب 56 ح 2.

[3] النافع: 94.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست