responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 368

[مسألة 327: من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً]

(مسألة 327): من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطل حجه لاستلزامه فساد السعي المترتب عليها (1).

[مسألة 328: تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف]

(مسألة 328): تجب المبادرة إلى الصلاة بعد الطواف بمعنى أن لا يفصل بين الطواف و الصلاة عرفاً (2).

[مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي]

(مسألة 329): إذا نسي صلاة الطواف و ذكرها بعد السعي أتى بها، و لا تجب إعادة السعي بعدها و إن كانت الإعادة أحوط، و إذا ذكرها في أثناء

ثمّ إن صدق العنديّة إلى سبعة أمتار و نحوها ظاهر أما الزائد بأكثر فالصدق فيها خفي و قد يفصل في الزائد بين اتصال الصفوف و عدمها، لكن الاتصال بصفوف الطائفين لا يخلو من إشكال للحيلولة، و على أي تقدير فعند الدوران بين مشكوك الصدق و الجانبين يتعين الثاني لإحراز الامتثال في الثاني دون الأول كما أن الخلف يصدق مع عدم المقابلة بنحو الخط المستقيم مع المقام و الكعبة و كذا امام بالكسر او الفتح هذا اذا ما كان الانحراف يسيراً، و لك ان تقول أن الحيال يتسع كلما ابتعد المصلي عن المقام بنحو المثلث رأسه عند المقام و قاعدته عند جدران المسجد نظير ما ذكرناه في محاذاة الحجر الأسود عند بدأ الطواف.

(1) هذا مبتني على القول بجزئية الصلاة للنسك، بل قد ذهب القائل بالجزئية إلى فساد الحج فيما لو أخر الصلاة بنحو تنفي الموالاة العرفية بين الطواف و الصلاة، و يظهر من البعض ايضا بطلان الطواف مع التأخير لا خصوص السعي، فعليه إعادة الطواف أيضاً، و كل هذا مبتني على القول بالجزئية. و قد عرفت ضعفه فيما تقدم.

(2) قد تقدم أن الأقوى لزوم الفورية، و انها تكليفية لا وضعية، كما قد عرفت أن البعض قد بنى على كون الفورية وضعية.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست