responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 255

[مسألة 284: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد]

(مسألة 284): إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد فالأظهر جواز تأخيرها إلى عودته من الحج فيذبحها أين شاء و الافضل إنجاز ذلك في حجه، و مصرفها الفقراء، و لا باس بالأكل منها قليلا مع الضمان (1).

و الثاني: في وقت الكفارة فقد حكي عن المنتهى أنه لا يختص بأيام النحر فيخرجها متى شاء كغيرها من الكفارات و يقتضيه اطلاق الادلة و ان كان فيها ما يشعر بالفورية لا سيما قبل التحلل من الاحرام.

الثالث: لا يعتبر في هدي الكفارة شرائط هدي التمتع لإطلاق النصوص.

ثمّ ان المراد بلفظة ( (مكانه)) في صحيحة محمد بن مسلم أي بدله لا الموضع المكاني.

(1) و قد تبين مما مرّ حكم غير الصيد من كفارات العمرة و الحج و أن الواجب أدائها في الحرم على التفصيل المتقدم فإن لم يفعل فيجزيه حيث شاء.

و أما مصرف الكفارة: فقد ذكر الماتن شرطية الفقر كأكثر المعاصرين و خالف بعض أعلام العصر. و صرح بعض بشرطية الإيمان بينما سكت آخرون عن التصريح به بل في الجواهر في هدي حج التمتع ان لم يكن الاجماع لا يعتبر فيه الإيمان خصوصاً مع الندرة في تلك الامكنة و الازمنة فيلزم اما سقوط وجوب الهدي أو تكليف بالمحال و ليس هو كالزكاة التي يمكن فيها الانتظار على أنه ورد ما يدل على عدم إعطاء المشرك و على جواز إعطاء الحرورية و ان لكل كبد حرى أجر و لكن مع ذلك لا ريب في مراعاته مع الامكان كما ان الأولى منع المعلوم نصبه بل يعطى المستضعف أو مجهول الحال [1].


[1] الجواهر 160: 19.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست