responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 69

[مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا]

(مسألة 225): إذا جامع المحرم امرأته جهلا أو نسيانا صحت عمرته و حجه، و لا تجب عليه الكفارة، و هذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أي عمل على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان، و يستثنى من ذلك موارد:

1- ما إذا نسي الطواف في الحج و واقع أهله، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع فاحل لاعتقاده الفراغ من السعي، و ما إذا أتى أهله بعد السعي و قبل التقصير جاهلا بالحكم.

2- من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان.

3- ما إذا دهن عن جهل، و يأتي جميع ذلك في محالها (1).

الكفارة على الرجل. و يشهد للإطلاق في صحيح أبي بصير التعبير فيه بثبوت الكفارة على المرأة غاية الأمر أن الزوج يغرم عن أدائها. فلو كان الفرض كونها مكرهة لما ثبت عليها الكفارة، بل عليه دونها إذا قد مر في النصوص المتقدمة أن المكرهة ليس عليها شيء. إلّا أن بين موثق إسحاق و صحيح أبي بصير اختلاف حيث أن مفاد الأول تحمل الرجل المحل الكفارة عن أمته، و لعل الوجه فيه تحمل السيد كفارات الإحرام عن عبده.

(1) و يدل عليه عموماً صحيح عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله في حديث أن رجلًا أعجمياً دخل المسجد يلبي و عليه قميصه فقال لأبي عبد الله اني كنت رجلًا اعمل بيدي و اجتمعت لي نفقة فجئت أحج لم اسأل احداً عن شيء و افتوني هؤلاء أن اشق قميصي و انزعه من قبل رجلي، و ان حجي فاسدٌ و ان علي بدنة، فقال له: ( (متى لبست قميصك، ابعد ما لبيت أم قبل؟)) قال: قبل أن ألبي، قال: ( (فأخرجه من رأسك، فانه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل))

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست