نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 325
لصداع أو وجع في البطن أو نحو ذلك فان كان ذلك قبل إتمامه الشوط الرابع بطل طوافه و لزمته إعادته، و ان كان بعده فالأحوط أن يستنيب للمقدار الباقي و يحتاط بالاتمام و الاعادة بعد زوال العذر بنية التمام و الاتمام (1).
[مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين]
(مسألة 310): يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين، و لكن تلزمه الاعادة إذا كان الطواف فريضة و كان ما أتى به شوطا أو شوطين، و أما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الاعم من التمام و الاتمام (2).
[مسألة 311: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة]
(مسألة 311): يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة، و لكن لا بد أن يكون مقداره بحيث لا تفوت به الموالاة العرفية، فان زاد على ذلك بطل طوافه و لزمه الاستئناف على الأحوط. النقصان في الطواف (3).
(1) قد مرّ الكلام فيها.
(2) قد مرّ الكلام فيها.
(3) قد مرّ الكلام فيها.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 325