responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 231

[مسألة 275: إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه]

(مسألة 275): إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتماداً على فتوى من جوّزه وجبت الكفارة على المفتي على الأحوط (1).

لكونه مذهب أبي حنيفة، و الأمر في الاستحباب و إن كان هينا الا ان ثبوته مع الخلل في جهة الصدور لا سيما و أن كفارة النسيان و لو ندباً لا تزيد على كفارة العمد.

ثمّ أن في الاضطرار و ان ورد عنوان القبضة الا أن الظاهر الاشارة به إلى المدّ لان القبضة وحدة في الحجم و الكم و المدّ وحدة في الوزن و هل يثبت الدم في الاضطرار في العشرة اصابع يحتمل ذلك بدعوى اشارة صحيح معاوية إلى ثبوت فدية العمد في الاضطرار و لم نقف على من تعرض إلى ذلك فالاحتياط متعين.

ثمّ أن الحرمة غير مخصوصة بالتقليم بل بمطلق الازالة للظفر كما نبه على ذلك صاحب الحدائق.

(1) قد تقدم أن الناسي و الجاهل لا وجوب للكفارة عليه الا انه يقع الكلام هل على المفتي الكفارة أم لا ففي رواية اسحاق الصيرفي قال قلت لأبي ابراهيم ان رجلًا أحرم فقلم اظفاره فكانت له إصبع عليلة فترك ظفره لم يقصه فافتاه رجل بعد ما أحرم فقصه فأدماه فقال: على الذي أفتى شاة [1].

و هذه الرواية مضافاً إلى ضعف السند ظاهر مورد الرواية أن مورد الافتاء هو في الاصبع الواحد بعد الاحرام و كفارته في نفسه ليست شاة و أما الادماء فقد تقدم الاشكال في ثبوت الكفارة مع انه غير ما نحن فيه و في موثق اسحاق بن عمار قال


[1] أبواب بقية كفارات الاحرام، ب 13، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست