responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 118

[مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة.]

(مسألة 241): يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة. نعم لا بأس بالإسراع في المشي للتخلص من ذلك (1).

ثبوتها في سدّ الانف من الرائحة الكريهة كما أن التعبير بالابتلاء ظاهر في غير العمدي و من ثمّ ذهب البعض لاستحباب تلك الكفارة و لا أقل من عمومه لغير العمد نعم موضوع تلك الكفارة هي شم الرائحة أعم من كونها رائحة طيب أو ريحان و نحوه بخلاف استعماله بالمس الذي تقدم أن كفارته الدم لكن صريح الروايات ثبوت الكفارة الثانية في مسّ الطيب أيضاً فلا محاله تكون في غير العمد و حينئذ فيبقى شم الطيب و ان لم يكن بمس مندرج في عموم الاستعمال المستظهر لكفارة الدم المتقدمة.

(1) قد مرّ في الروايات السابقة النهي عن الإمساك للريح النتنة [1] و هو ظاهر في المعالجة في عملية الإمساك عن الريح الخبيثة لا مجرد حبس النفس، نعم قد يقال أن النهي المزبور كناية عن عدم الشمّ كما هو الحال في الرائحة الطيبة و قد مرّ في الفواكه النهي عن شمها مع جواز أكلها مما يظهر منه النهي عن الشم بطريق الأنف، و على أي تقدير فالإسراع لا ريب في جوازه لأنه ليس تصرفاً في الشمّ بل تصرفا في متعلقه و هو مكان المشموم.


[1] أبواب تروك الإحرام، ب 24.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست