responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 84

[6- الاستمناء]

6- الاستمناء

[مسألة 232: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى]

(مسألة 232): إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع، و عليه فلو وقع ذلك في إحرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة، و لزم إتمامه و إعادته في العام القادم، كما أنه لو فعل ذلك في عمرته المفردة من السعي بطلت عمرته و لزمه الإتيان و الإعادة على ما تقدم، و كفارة الاستمناء كفارة الجماع، و لو استمنى بغير ذلك كالنظر و الخيال و ما شاكل ذلك فأمنى لزمته الكفارة، و لا تجب إعادة حجه و لا تفسد عمرته على الأظهر، و ان كان الأولى رعاية الاحتياط (1).

(1) الأقوال في المسألة: لا خلاف في إيجاب الاستمناء للبدنة، و إنما وقع الخلاف في إفساد الحج قبل الموقف، أو العمرة قبل السعي و وجوب إعادة النسك.

فقد عبر الشيخ و غيره بأن من عبث بذكره حتى امنى كان حكمه حكم من جامع قبل الموقف في لزوم الحج من قابل، و هو لا يفيد التعميم في مطلق الاستمناء. و قد حكى عن ابن إدريس نفي الفساد و نسبه إلى الاستبصار و الخلاف و المحقق في الشرائع و النافع و صاحب المدارك. نعم حكى في المختلف عن ابن الجنيد قوله ( (و على المحرم إذا أنزل الماء إما بعبث بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظر مثل الذي يجامع في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله)) انتهى. و حكي ميل الشهيد في الدروس إلى العمل برواية إسحاق الآتية في من عبث بذكره فأمنى أن عليه القضاء.

و أما الروايات الدالة على الحرمة، فقد مرّ العديد من الروايات الدالة على

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست