نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 311
السبع، و يبطل الطواف بالزيادة على السبع عمدا كما سيأتي (1).
[مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم]
(مسألة 303): اعتبر المشهور في الطواف أن يكون بين الكعبة و مقام إبراهيم، و يقدر هذا الفاصل بستة و عشرين ذراعا و نصف ذراع، و بما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من الحجر لا يتجاوز ستة أذرع و نصف ذراع، و لكن الظاهر كفاية الطواف في الزائد على هذا المقدار أيضاً، و لا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور أو أنه حرج عليه، و رعاية الاحتياط مع التمكن أولى (2).
(غير صحيحة) و ذلك لان المقام ليس من الشبهة المفهومية و انما هو من الشبهة الصدقية لأن ألفاظ الاعلام موضوعة للموجودات الخارجية، فالشك في صدق العنوان عليها و بالتالي في المكلف به.
(1) بالضرورة عند المسلمين، و تدل عليه الروايات المتواترة [1]. أما الموالاة فقد تقدمت، و ان وحدة المركب قائمة بالموالاة بمقتضى القاعدة و أما الزيادة فسيأتي حكمها.
(2) نسب إلى المشهور تعين ذلك عدا الاضطرار، و خالف في ذلك ابن الجنيد الا أن التتبع يقضي بمخالفة الصدوقين حيث انهما لم يقيداه في الفقه الرضوي و في المقنع و الهداية بل اقتصر في الفقيه بذكر صحيح الحلبي من دون الاشارة إلى خبر ابن مسلم، و كذا لم يقيد الحلبي في الكافي و المفيد في المقنعة، و سلار و الديلمي في المراسم، و المرتضى في الانتصار مما يدل على عدم كون ذلك سيرة
[1] أبواب اقسام الحج، ب 2 و ب 3 أبواب الطواف 19 و 33 و 34 و 36 و غيرها.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 311