responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 30

[مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر]

(مسألة 205): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء و العقرب و الفأرة، و لا كفارة في قتل شيء من ذلك (1).

و تضعيف الرواية بأبي يزيد العطار و بأبي سعيد المكاري لا وجه له بعد توثيقهما و إن كان واقفي.

و وجه التعميم من الشيخ في الخلاف و إن خص الكفارة في المبسوط بالأسد كون لفظة الأسد تستعمل في مطلق السبع المشابه كالنمر و الفهد و نحوهما من السباع المفترسة دون الذئب و الثعلب و ما شبهها.

و قد حكي القول بثبوت الكفارة في الأسد على بن بابويه و الفقيه الرضوي.

(1) و يدل عليه عدة نصوص و الاستثناء في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( (اتقي قتل الدواب كلها إلّا الأفعى و العقرب فأما الفأرة فانها توهي السقاء و تضرم على أهل البيت و أما العقرب فإن رسول الله مدّ يده إلى حجر فلسعته فقال: لعنك الله لا برّاً تدعينه و لا فاجرا و الحية ان ارادتك فاقتلها و إن لم تردك فلا تردها، و الأسود الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب و الحداة رمياً على ظهر بغيرك.)). و ظاهر هذا النص عدم خصوصية هذه العناوين بل من باب كونها عادية على الإنسان فتدرج في الضابطة السابقة.

و قد قيد بقتلهن في صحيحة الحسين بن أبي علاء [1] و في موثق غياث بن إبراهيم عن أبيه [2] و في موثق سدير زيادة ( (و الغراب إلّا بقع ترميه)) [3] و كذا في


1، 2 نفس المصدر و الباب. ح 5.

[3] نفس المصدر و الباب. ح 8.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست