نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 30
[مسألة 205: يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر]
(مسألة 205): يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى و الأسود الغدر و كل حية سوء و العقرب و الفأرة، و لا كفارة في قتل شيء من ذلك (1).
و تضعيف الرواية بأبي يزيد العطار و بأبي سعيد المكاري لا وجه له بعد توثيقهما و إن كان واقفي.
و وجه التعميم من الشيخ في الخلاف و إن خص الكفارة في المبسوط بالأسد كون لفظة الأسد تستعمل في مطلق السبع المشابه كالنمر و الفهد و نحوهما من السباع المفترسة دون الذئب و الثعلب و ما شبهها.
و قد حكي القول بثبوت الكفارة في الأسد على بن بابويه و الفقيه الرضوي.
(1) و يدل عليه عدة نصوص و الاستثناء في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة ( (اتقي قتل الدواب كلها إلّا الأفعى و العقرب فأما الفأرة فانها توهي السقاء و تضرم على أهل البيت و أما العقرب فإن رسول الله مدّ يده إلى حجر فلسعته فقال: لعنك الله لا برّاً تدعينه و لا فاجرا و الحية ان ارادتك فاقتلها و إن لم تردك فلا تردها، و الأسود الغدر فاقتله على كل حال و ارم الغراب و الحداة رمياً على ظهر بغيرك.)). و ظاهر هذا النص عدم خصوصية هذه العناوين بل من باب كونها عادية على الإنسان فتدرج في الضابطة السابقة.
و قد قيد بقتلهن في صحيحة الحسين بن أبي علاء [1] و في موثق غياث بن إبراهيم عن أبيه [2] و في موثق سدير زيادة ( (و الغراب إلّا بقع ترميه)) [3] و كذا في