responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 49

[مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل]

(مسألة 217): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل (1).

[مسألة 218: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً]

(مسألة 218): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً، و كذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام،

أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء)) [1]. مضافاً إلى ما تقدم من أن اصابة الصيد في الحرم توجب ضمان القيمة على المحل و المحرم و الامساك حتى الموت نوع من الاتلاف أما ذيل رواية أبي سعيد المكاري فهي من عبارة الشيخ في شرح المقنعة. ثمّ إن ظاهر الرواية لزوم الفداء على المُحلِّ و المحرم لإطلاق عنوان الرجل فيهما. نعم يبقى الكلام في ان مقتضى الرواية لزوم الفداء، و مقتضى ما تقدم من اصابة الصيد في الحرم هو القيمة. و الظاهر حمل الفداء على القيمة كما تقدم في روايات صيد المحلّ في الحرم حيث تضمّن بعضها عنوان الفداء [2].

و أما المحرم فقد تقدم حرمة امساك الصيد عليه مطلقاً كما حكي عن العلامة [3] الاجماع على لزوم الفداء عليه و إن كان في الحلّ. و الوجه في ذلك ما ذكرناه من أنه اتلاف للصيد فيندرج في اصابة الصيد.

(1) للنصوص المستثنية له عن رافعية الجهالة [4]


[1] أبواب كفارات الصيد، ب 12، ح 8.

[2] أبواب كفارات الصيد، ب 44.

[3] المنتهى.

[4] أبواب كفارات الصيد، ب 31.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست