نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 49
[مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل]
(مسألة 217): لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد و أكله بين العمد و السهو و الجهل (1).
[مسألة 218: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً]
(مسألة 218): تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً، و كذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام،
أمسكه حتى مات عنده في الحرم فعليه الفداء)) [1]. مضافاً إلى ما تقدم من أن اصابة الصيد في الحرم توجب ضمان القيمة على المحل و المحرم و الامساك حتى الموت نوع من الاتلاف أما ذيل رواية أبي سعيد المكاري فهي من عبارة الشيخ في شرح المقنعة. ثمّ إن ظاهر الرواية لزوم الفداء على المُحلِّ و المحرم لإطلاق عنوان الرجل فيهما. نعم يبقى الكلام في ان مقتضى الرواية لزوم الفداء، و مقتضى ما تقدم من اصابة الصيد في الحرم هو القيمة. و الظاهر حمل الفداء على القيمة كما تقدم في روايات صيد المحلّ في الحرم حيث تضمّن بعضها عنوان الفداء [2].
و أما المحرم فقد تقدم حرمة امساك الصيد عليه مطلقاً كما حكي عن العلامة [3] الاجماع على لزوم الفداء عليه و إن كان في الحلّ. و الوجه في ذلك ما ذكرناه من أنه اتلاف للصيد فيندرج في اصابة الصيد.