responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 42

[مسألة 211: في قتل اليربوع و القُنفُذ و الضّب و ما أشبهها جدي]

(مسألة 211): في قتل اليربوع و القُنفُذ و الضب و ما أشبهها جدي، و في قتل العظاية كف من الطعام (1).

( (قتل جرادة)) فيكون الجواب التفصيل بين الجرادة و الكثير بخلاف ما في الاستبصار فإنه تفصيل بين الكثير و الجمع. و قد رويت صورة الرواية في نسخ آخر، كما ذكر صاحب الوسائل و الحدائق بجعل فرض السؤال: ( (جراداً كثيراً))، أي التفصيل بين الكثير و الأكثر و على أي تقدير فلا تنافي بين ما ورد في الجرادة إنه تمرة و ما ورد من أنه كف من طعام. فإن تمرة في الجرادة الواحدة، و الكف في أدنى الجمع فما فوق و الشاة في المجموعات الكثيرة.

و صورة الرواية في طريق الكليني الواقع فيه سهل بن زياد لا يعارض به صورة الرواية في طريقي الشيخ لعدم إتقان و ضبط سهل كما وقفنا عليه في موارد هذا و في رواية عروة الحناط [1]: إن أصاب جرادة و أكلها عليه دم.

(1) و يدل عليه صحيح مسمع بن عبد الملك [2] و صحيح معاوية [3]. نعم في الأول لاشتماله على تعليل دال على عموم ثبوت الجدي في أمثال تلك الحيوانات و غيرها مما لا يؤكل. أي أنه صالحٌ لثبوت الكفارة المزبورة في مطلق ما لا يؤكل و ما لا ينتفع به. نعم حكي عن أبي الصلاح القول بأن كفارة الثلاثة حملٌ قد فطم و لم نقف على رواية خاصة في ذلك سوى الاطلاقات المشار إليها المتقدمة.


[1] أبواب كفارات الصيد، ب 37، ح 5.

[2] أبواب كفارات الصيد، ب 6، ح 1 و ح 2.

[3] أبواب كفارات الصيد، ب 7، ح 3.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست