نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 340
[مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهوا]
(مسألة 314): إذا زاد في طوافه سهوا فان كان الزائد أقل من شوط قطعه و صح طوافه. و ان كان شوطا واحدا أو أكثر فالأحوط أن يتم الزائد و يجعله طوافا كاملا بقصد القربة المطلقة (1).
في الطواف الأول و صلاته إلّا أن طواف الفريضة و سعيها و الموالاة بينهما من شرائط الصحة، فلعل صلاة النافلة للطواف الأول ممانعة لها و هو كما ترى فالصحيح جواز الجمع بين الركعات و إن كان الأولى و الاحوط الفصل.
(1) قد تقدم الكلام في ذلك مفصلًا.
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 340