responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 240

[مسألة 281: الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم]

(مسألة 281): الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم (1).

[مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة]

(مسألة 282): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، و في القطع منها

و في موثق زرارة الذي تقدمت الاشارة إليه استثناء الاذخر و عودي الناضح إلّا ان الظاهر من استثناء عودي الناضح كونه استثناء من احكام حرم المدينة إلّا أن يقال ان وحدة السياق تقتضي الاستثناء من كلا الحرمتين.

و في المرسل عن زرارة عن أبي جعفر قال: ( (رخص رسول الله في قطع عودي المحالة و هي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرم و الأذخر)) [1].

و حكى في الحدائق عن الاصحاب استثناءها.

و في صحيح آخر لحريز بن عبد الله عن أبي عبد الله قال: ( (يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء)) [2]. و مثله صحيح محمد بن حمران [3].

و ظاهر صحيحة حريز عموم الجواز للشجر و الأعشاب و ان كان الظاهر البدوي لمصححة ابن حمران انها منصرفة للأعشاب فلا وجه لتخصيص الجواز كما في المتن.

(1) و يدل على التفصيل المزبور صحيحة معاوية بن عمار [4].


[1] أبواب تروك الاحرام، ب 87، ح 5.

[2] أبواب تروك الاحرام، ب 89، ح 1.

[3] أبواب تروك الإحرام، ب 89، ح 2.

[4] أبواب تروك الاحرام، ب 90، ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست