نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 240
[مسألة 281: الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم]
(مسألة 281): الشجرة التي تكون أصلها في الحرم و فرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم (1).
[مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة]
(مسألة 282): كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، و في القطع منها
و في موثق زرارة الذي تقدمت الاشارة إليه استثناء الاذخر و عودي الناضح إلّا ان الظاهر من استثناء عودي الناضح كونه استثناء من احكام حرم المدينة إلّا أن يقال ان وحدة السياق تقتضي الاستثناء من كلا الحرمتين.
و في المرسل عن زرارة عن أبي جعفر قال: ( (رخص رسول الله في قطع عودي المحالة و هي البكرة التي يستقي بها من شجر الحرم و الأذخر)) [1].
و حكى في الحدائق عن الاصحاب استثناءها.
و في صحيح آخر لحريز بن عبد الله عن أبي عبد الله قال: ( (يخلى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء)) [2]. و مثله صحيح محمد بن حمران [3].
و ظاهر صحيحة حريز عموم الجواز للشجر و الأعشاب و ان كان الظاهر البدوي لمصححة ابن حمران انها منصرفة للأعشاب فلا وجه لتخصيص الجواز كما في المتن.
(1) و يدل على التفصيل المزبور صحيحة معاوية بن عمار [4].