نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 134
[مسألة 245: إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة]
(مسألة 245): إذا لبس المحرم متعمدا شيئا مما حرم لبسه عليه فكفارته شاة، و الأحوط لزوم الكفارة عليه و لو كان لبسه للاضطرار (1).
و لبسها الحرير و الخز و الديباج و الحرير و الخلخالين. و في صحيح الحلبي جواز لبسها السراويل [1] لكن قد تقوم قوة منع لبسها الحرير المبهم في فصل كيفية الاحرام فلاحظ.
(1) و يدل عليه صحيح زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر يقول: ( (من نتف إبطه ... أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه .. ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء، و من فعله متعمداً فعليه دم شاة)) [2].
و مقتضى المقابلة في التقسيم ثبوتها للاضطرار.
و في صحيح محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها قال: ( (عليه لكل صنف منها فداء)) [3].
هذا و قد حكي الاجماع أو الشهرة على ثبوتها في مورد الاضطرار.
و قد يخدش في عموم صحيح زرارة للاضطرار تخصيصه بحديث الرفع و يخدش في صحيح محمد بن مسلم بظهور لفظة ( (الحاجة)) في الحاجة العقلائية المتعارفة و ان لم تبلغ مبلغ الاضطرار فيكون مطلقا كصحيح زرارة يخصص بحديث الرفع. مضافاً إلى خصوص صحيح الحميري الوارد في إحرام العقيق فيمن يحرم من المسلخ و يلبس