نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 29
[مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس]
(مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس، و كذلك إذا آذت حمام الحرم، و لا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها و ما لم يجز (1).
عبيدة [1] و قد يشكل بأن ثبوت الكفارة أعم من الحرمة؟
و فيه: مضاف إلى أن الظهور الأولي لمفاد و مقتضى الكفارة هو الحرمة و ما ثبت من الكفارة في موارد الاضطرار أو الجهل و نحوه لا يدفع هذا الاقتضاء لأن غاية الأمر هو العذر عن الحرمة الواقعية لا عدمها، مضافاً إلى أن صحيح حريز قد اشتمل على ثبوت الكفارة للمحل أيضاً و هو ظاهر في حرمة التعرض لحرمة الحرم.
(1) و يدل على الحرمة استثناء الحليّة في صحيح حريز عن أبي عبد الله: ( (كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتلها و أن لم يردك فلا ترده)) مثله صحيح معاوية بن عمار [2].
و يدل على الاستثناء الثاني صحيح معاوية بن عمار [3]
و أما عدم الكفارة في السباع فلعدم الدليل. نعم عن الشيخ في الخلاف القول ثبوت الكبش في مطلق السباع و لعله تعديا لما في معتبرة أبي سعيد المكاري قال: قلت: لأبي عبد الله رجل قتل أسداً في حرم قال ( (عليه كبش يذبحه)) (4 [4])
[1] أبواب كفارات الصيد، ب 57، ح 1 و أبواب كفارات الصيد، ب 16 و 23، ح 3 و أبواب كفارات الصيد، ب 3 و ب 9 و ب 10، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9.