responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 29

[مسألة 204: لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس]

(مسألة 204): لا يجوز للمحرم قتل السباع إلا فيما إذا خيف منها على النفس، و كذلك إذا آذت حمام الحرم، و لا كفارة في قتل السباع حتى الأسد على الأظهر بلا فرق بين ما جاز قتلها و ما لم يجز (1).

عبيدة [1] و قد يشكل بأن ثبوت الكفارة أعم من الحرمة؟

و فيه: مضاف إلى أن الظهور الأولي لمفاد و مقتضى الكفارة هو الحرمة و ما ثبت من الكفارة في موارد الاضطرار أو الجهل و نحوه لا يدفع هذا الاقتضاء لأن غاية الأمر هو العذر عن الحرمة الواقعية لا عدمها، مضافاً إلى أن صحيح حريز قد اشتمل على ثبوت الكفارة للمحل أيضاً و هو ظاهر في حرمة التعرض لحرمة الحرم.

(1) و يدل على الحرمة استثناء الحليّة في صحيح حريز عن أبي عبد الله: ( (كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع و الحيات و غيرها فليقتلها و أن لم يردك فلا ترده)) مثله صحيح معاوية بن عمار [2].

و يدل على الاستثناء الثاني صحيح معاوية بن عمار [3]

و أما عدم الكفارة في السباع فلعدم الدليل. نعم عن الشيخ في الخلاف القول ثبوت الكبش في مطلق السباع و لعله تعديا لما في معتبرة أبي سعيد المكاري قال: قلت: لأبي عبد الله رجل قتل أسداً في حرم قال ( (عليه كبش يذبحه)) (4 [4])


[1] أبواب كفارات الصيد، ب 57، ح 1 و أبواب كفارات الصيد، ب 16 و 23، ح 3 و أبواب كفارات الصيد، ب 3 و ب 9 و ب 10، ح 1 و 2 و 3 و 4 و 8 و 9.

[2] أبواب تروك الإحرام، ب 81، ح 1.

[3] نفس المصدر و الباب، ح 2.

[4] [4] بواب كفارات. الصيد. ب 39. ح 1.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست