نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 236
[مسألة 278: لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له.]
(مسألة 278): لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. و مع ذلك فالترك أحوط (1).
[مسألة 279: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار]
(مسألة 279): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا باس به عند الاضطرار (2).
[مسألة 280: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط]
(مسألة 280): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط (3).
إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.
(1) لأن العنوان المنهي عنه هو لبس السلاح و العنوان المقارب له و أما اقتنائه و الاحتفاظ به في متاعه فغير مشمول الا بتوسع استعمال الحمل لذلك و من ثمّ احتاط الماتن.
(2) تقدم في المسألة الأولى في هذا الترك اختصاص الحرمة.
(3) كما دلت عليه مفهوم صحيحة الحلبي الا انه نسب إلى جل الاصحاب عدم الافتداء بالكفارة و من ثمّ احتاط الماتن ثمّ ان الكفارة مع الاطلاق تنصرف للدم و لو لعموم قاعدة ( (من اجترح شيئا في احرامه فعليه دم يهريقه)).
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 236