responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 236

[مسألة 278: لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له.]

(مسألة 278): لا باس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له. و مع ذلك فالترك أحوط (1).

[مسألة 279: تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار]

(مسألة 279): تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، و لا باس به عند الاضطرار (2).

[مسألة 280: كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط]

(مسألة 280): كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط (3).

إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم.

(1) لأن العنوان المنهي عنه هو لبس السلاح و العنوان المقارب له و أما اقتنائه و الاحتفاظ به في متاعه فغير مشمول الا بتوسع استعمال الحمل لذلك و من ثمّ احتاط الماتن.

(2) تقدم في المسألة الأولى في هذا الترك اختصاص الحرمة.

(3) كما دلت عليه مفهوم صحيحة الحلبي الا انه نسب إلى جل الاصحاب عدم الافتداء بالكفارة و من ثمّ احتاط الماتن ثمّ ان الكفارة مع الاطلاق تنصرف للدم و لو لعموم قاعدة ( (من اجترح شيئا في احرامه فعليه دم يهريقه)).

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست