نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 3 صفحه : 66
[مسألة 222: إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة]
(مسألة 222): إذا جامع المحرم امرأته عالما عامدا بعد الوقوف بالمزدلفة، فان كان ذلك قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة على النحو المتقدم، و لكن لا تجب عليه الإعادة، و كذلك إذا كان جماعه قبل الشوط الخامس من طواف النساء، و أما إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضاً (1).
المتقدم في ثبوت كفارة البدنة. كما استظهره العلامة في القواعد. قال في الانتصار: و مما ظن انفراد الامامية به القول بأن المُحرم إذا تلوّط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه و عليه بدنة، و أن ذلك جاري مجرى الوطء في القبل. و نظيره في الخلاف [1]. و كذا في تذكرة الفقهاء [2].
(1) تعرض الماتن إلى ثبوت كفارة البدنة للجماع بعد الوقوف بالمزدلفة، و قبل الشوط الخامس من طواف النساء، و عدم وجوب الحج عليه من قابل.
أما الأخير فلأن ثبوت الإعادة من قابل يحتاج إلى دليل، هذا مع تقييد النصوص المتضمنة للإعادة بالجماع قبل المزدلفة، و الظاهر تقييد الإعادة بقبلية المزدلفة، فلو وقع الجماع في المزدلفة و لو ليلًا فلا يفسد حجه و لا إعادة عليه لعدم شمول النصوص له و تقيدها بقبل أن يأتي المزدلفة. اما ثبوت البدنة فيدل عليه جملة من النصوص، كصحيح معاوية بن عمار [3]. و صحيح العيس [4]. و حسنة أبي خالد