مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
11
صفحه :
549
[تتمة القسم الثالث في الإيقاعات]
5
[كتاب الإقرار]
5
[الأول: في الصيغة]
7
[الأول في الصيغة الصريحة]
7
[المقصد الثاني في: المبهمة]
28
[الأولى: إذا قال: له عليّ مال، ألزم التفسير]
29
[الثانية: إذا قال: له عليّ شيء، ففسّره بجلد الميتة أو السرجين النجس]
31
[الثالثة: الجمع المنكّر يحمل على الثلاثة]
40
[الرابعة: إذا قال: له ألف و درهم، ثبت الدرهم]
42
[الخامسة: إذا قال: له عليّ كذا، كان إليه التفسير]
45
[السادسة: إذا قال: هذه الدار لأحد هذين، الزم البيان]
49
[السابعة: إذا قال: هذا الثوب أو هذا العبد لزيد]
51
[الثامنة: إذا قال: لفلان عليّ ألف، ثمَّ دفع إليه]
52
[التاسعة: إذا قال: له في هذه الدار مائة، قبل]
57
[العاشرة: إذا قال: له في ميراث أبي، أو من ميراث أبي مائة]
59
[المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب]
62
[المقصد الرابع في صيغ الاستثناء]
67
[و قواعده ثلاث]
67
[الاولى: الاستثناء من الإثبات نفي]
67
[الثانية: الاستثناء من الجنس جائز]
68
[الثالثة: يكفي في صحّة الاستثناء أن يبقى بعد الاستثناء بقيّة]
69
[التفريع على القاعدة الأولى]
70
[التفريع على الثانية]
80
[التفريع على الثالثة]
85
[النظر الثاني في المقرّ]
88
[النظر الثالث في المقرّ له]
101
[النظر الرابع في اللواحق]
109
[الأوّل: في تعقيب الإقرار بالإقرار]
109
[المقصد الثاني في تعقيب الإقرار بما يقتضي ظاهره الإبطال]
119
[الأولى: إذا قال: له عندي وديعة، و قد هلكت، لم يقبل]
119
[الثانية: إذا قال: له عليّ ألف، و قطع]
120
[الثالثة: لو قال: ابتعت بخيار، أو كفلت بخيار، أو ضمنت بخيار]
122
[الرابعة: إذا قال: له عليّ دراهم ناقصة، صحّ إذا اتّصل بالإقرار]
122
[الخامسة: إذا قال: له عليّ عشرة لا بل تسعة، لزمه عشرة]
123
[السادسة: إذا أشهد بالبيع و قبض الثمن، ثمَّ أنكر فيما بعد]
124
[المقصد الثالث في الإقرار بالنسب]
125
[الاولى: لا يثبت الإقرار بنسب الولد [الصغير]، حتى تكون البنوّة ممكنة.]
125
[الثانية: إذا أقرّ بولد صغير، فثبت نسبه، ثمَّ بلغ فأنكر]
129
[الثالثة: إذا أقرّ ولد الميّت بولد له آخر، فأقرّ بثالث]
130
[الرابعة: لو كان للميّت إخوة و زوجة، فأقرّت له بولد]
132
[الخامسة: إذا مات صبيّ مجهول النسب، فأقرّ إنسان ببنوّته]
133
[السادسة: إذا ولدت أمته ولدا، فأقرّ ببنوّته لحق به]
135
[السابعة: لو كان له أولاد ثلاثة من أمة، فأقرّ ببنوّة أحدهم]
137
[الثامنة: لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين عدلين]
139
[التاسعة: لو شهد الأخوان و كانا عدلين- بابن للميّت]
140
[العاشرة: لو أقرّ بوارثين أولى منه]
141
[الحادية عشرة: لو أقرّ بزوج للميّتة و لها ولد أعطاه ربع نصيبه]
143
[كتاب الجعالة]
147
[النظر الأول في الإيجاب]
149
[أما الإيجاب]
149
[أما العوض]
152
[و أما الأحكام: فمسائل]
163
[الاولى: لا يستحقّ العامل الأجرة، إلا إذا بذلها الجاعل أولا]
163
[الثانية: إذا بذل جعلا، فإن عيّنه فعليه تسليمه مع الردّ]
164
[الثالثة: إذا قال: من ردّ عبدي فله دينار، فردّه جماعة]
167
[فروع]
168
[الأول: لو جعل لكلّ واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر، فجاؤا به جميعا]
168
[الثاني: لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما، و لبعضهم مجهولا، فجاؤا به جميعا]
169
[الثالث: لو جعل لواحد جعلا على الردّ، فشاركه آخر في الردّ]
169
[الرابع: لو جعل جعلا معيّنا على ردّه من مسافة معيّنة، فردّه من بعضها]
170
[و يلحق بذلك مسائل التنازع]
171
[الاولى: لو قال: شارطتني، فقال المالك: لم أشارطك]
171
[الثانية: لو اختلفا في قدر الجعل أو جنسه]
172
[الثالثة: لو اختلفا في السعي]
177
[كتاب الأيمان]
179
[الأول ما به تنعقد اليمين]
181
[الثاني في الحالف]
202
[الثالث في متعلّق اليمين]
209
[الأول: لا تنعقد اليمين على الماضي، نافية كانت أو مثبتة]
209
[المطلب الثاني: في الأيمان المتعلّقة بالمأكل و المشرب]
214
[الأولى: إذا حلف لا يشرب من لبن عنز له، و لا يأكل من لحمها]
214
[الثانية: إذا حلف لا آكل طعاما اشتراه زيد]
215
[الثالثة: إذا حلف ليأكلنّ هذا الطعام غدا، فأكله اليوم، حنث]
221
[الرابعة: لو حلف: لا شربت من الفرات، حنث بالشرب من مائها]
224
[الخامسة: إذا حلف: لا أكلت رؤوسا، انصرف إلى ما جرت العادة بأكله غالبا]
225
[السادسة: إذا قال: لا أكلت سمنا، فأكله مع الخبز، حنث]
229
[السابعة: لو قال: لا أكلت من هذه الحنطة، فطحنها دقيقا أو سويقا]
230
[الثامنة: لو حلف: لا يأكل بسرا، فأكل منصّفا]
233
[التاسعة: اسم الفاكهة يقع على الرمّان و العنب و الرطب]
234
[العاشرة: إذا قال: لا شربت ماء هذا الكوز، لم يحنث إلا بشرب الجميع]
238
[الحادية عشرة: لو قال: لا أكلت هذين الطعامين، لم يحنث بأحدهما]
240
[الثانية عشرة: إذا حلف (1) لا آكل خلّا، فاصطبغ به، حنث]
241
[الثالثة عشرة: لو قال: لا شربت لك ماء من عطش]
242
[المطلب الثالث: في المسائل المختصّة بالبيت و الدار]
243
[المسألة الأولى: إذا حلف على فعل، فهو يحنث بابتدائه]
243
[الثانية: إذا حلف: لا دخلت هذه الدار، فإن دخلها أو شيئا منها]
247
[الثالثة: إذا حلف: لا دخلت بيتا، حنث بدخول بيت الحاضرة]
249
[الرابعة: إذا حلف: لا دخلت دارا، فدخل براحا كان دارا، لم يحنث]
252
[الخامسة: إذا حلف: لا دخلت أو لا أكلت (1) أو لا لبست، اقتضى التأبيد]
256
[السادسة: في صدق البيت على الكعبة و الحمام]
259
[المطلب الرابع: في مسائل العقود]
261
[الاولى: العقد اسم للإيجاب و القبول، فلا يتحقّق إلا بهما]
261
[الثانية: إطلاق العقد ينصرف إلى العقد الصحيح دون الفاسد]
263
[الثالثة: قال الشيخ: الهبة اسم لكلّ عطيّة متبرّع بها]
263
[الرابعة: إذا حلف: لا يفعل، لم يتحقّق الحنث إلّا بالمباشرة]
265
[الخامسة: لو قال: لا بعت الخمر، فباعه]
268
[المطلب الخامس: في مسائل متفرّقة]
270
[الأولى: إذا لم يعيّن لما حلف وقتا، لم يتحقّق الحنث إلا عند غلبة الظنّ بالوفاة]
270
[الثانية: إذا حلف: ليضربنّ عبده مائة سوط، قيل: يجزي الضغث]
271
[الثالثة: إذا حلف: لا ركبت دابّة العبد، لم يحنث بركوبها]
274
[الرابعة: البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السارّ]
276
[الخامسة: إذا قال: أول من يدخل داري فله كذا، فدخلها واحد]
276
[السادسة: إذا حلف: لا شربت الماء، أو لا كلّمت الناس]
277
[السابعة: اسم المال يقع على العين و الدّين، الحالّ و المؤجّل]
278
[الثامنة: يقع على القرآن اسم الكلام]
279
[التاسعة: الحليّ يقع على الخاتم و اللؤلؤ]
282
[العاشرة: التسرّي: هو وطء الأمة]
283
[الحادية عشرة: إذا حلف: لأقضينّ دين فلان إلى شهر، كان غاية]
284
[الثانية عشرة: الحنث يتحقّق بالمخالفة اختيارا]
287
[الرابع في اللواحق]
290
[الأولى: الأيمان الصادقة كلّها مكروهة]
290
[الثانية: اليمين بالبراءة من اللّه سبحانه أو من رسوله
(صلّى اللّه عليه و آله)
لا تنعقد]
294
[الثالثة: لا يجب التكفير إلا بعد الحنث]
296
[الرابعة: لو أعطى الكفّارة كافرا، أو من تجب عليه نفقته]
297
[الخامسة: لا يجزي في التكفير بالكسوة إلا ما يسمّى ثوبا]
299
[السادسة: إذا مات، و عليه كفّارة مرتّبة و لم يوص]
300
[السابعة: إذا انعقدت يمين العبد، ثمَّ حنث و هو رقّ]
302
[الثامنة: لا تنعقد يمين العبد بغير إذن المولى]
303
[التاسعة: إذا حنث بعد الحرّية كفّر كالحرّ]
304
[كتاب النذر]
307
[أما الناذر]
309
[و أما الصيغة]
312
[و أما متعلّق النذر]
317
[أما الحجّ]
320
[فروع]
331
[مسائل الصوم]
337
[مسائل الصلاة]
351
[مسائل العتق]
357
[مسائل الصدقة]
361
[مسائل الهدي]
370
[و أما اللواحق فمسائل]
379
[الأولى: يلزم بمخالفة النذر المنعقد كفّارة يمين]
379
[الثانية: إذا نذر صوم سنة معيّنة، وجب صومها أجمع، إلا العيدين و أيّام التشريق إن كان بمنى]
380
[الثالثة: إذا نذر أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره]
389
[الرابعة: نذر المعصية لا ينعقد]
390
[الخامسة: إذا عجز الناذر عمّا نذره سقط فرضه]
392
[السادسة: العهد حكمه حكم اليمين]
394
[السابعة: النذر و العهد ينعقدان بالنطق]
397
[القسم الرابع في الأحكام و هي: اثنا عشر كتابا]
401
[كتاب الصيد و الذباحة]
403
[و النظر في الصيد يستدعي بيان أمور ثلاثة]
405
[الأول في ما يؤكل صيده (1) و إن قتل]
406
[و يشترط في المرسل شروط]
417
[الأول: أن يكون مسلما أو بحكمه كالصبي]
417
[الثاني: أن يرسله للاصطياد]
418
[الثالث: أن يسمّي عند إرساله]
420
[الرابع: أن لا يغيب الصيد و حياته مستقرّة]
424
[الثاني في أحكام الاصطياد]
427
[الثالث في اللواحق]
441
[الأولى: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام]
441
[الثانية: إذا عضّ الكلب صيدا، كان موضع العضّة نجسا]
442
[الثالثة: إذا أرسل كلبه أو سلاحه فجرحه، و أدركه حيّا]
443
[و أما الذباحة]
451
[أما الأركان]
451
[أما الذابح]
451
[و أما الآلة]
470
[و أما الكيفيّة]
473
[و يشترط فيها شروط أربعة]
475
[الأول: أن يستقبل بها القبلة مع الإمكان]
476
[الثاني: التسمية]
477
[الثالث: اختصاص الإبل بالنحر، و ما عداها بالذبح]
479
[الرابع: الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة]
484
[و أما اللواحق فمسائل]
492
[الأولى: ما يباع في أسواق المسلمين، من الذبائح و اللحوم]
492
[الثانية: كلّ ما يتعذّر ذبحه أو نحره من الحيوان]
494
[الثالثة: إذا قطعت رقبة الذبيحة، و بقيت أعضاء الذباحة]
494
[الرابعة: إذا نذر أضحيّة معيّنة، زال ملكه عنها]
497
[الخامسة: لو نذر أضحيّة، فذبحها يوم النحر غيره، و لم ينو عن صاحبها، لم تجز عنه]
499
[السادسة: إذا نذر الأضحيّة، و صارت واجبة]
501
[السابعة: ذكاة السمك إخراجه من الماء حيّا]
502
[الثامنة: ذكاة الجراد أخذه]
508
[التاسعة: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إن تمّت خلقته]
509
[خاتمة تشتمل على أقسام]
512
[الأول: في مسائل من أحكام الذباحة]
512
[الاولى: يجب متابعة الذبح، حتى يستوفي الأعضاء الأربعة]
512
[الثانية: لو أخذ الذابح في الذبح، فانتزع آخر حشوته معا، كان ميتة]
513
[الثالثة: إذا تيقّن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال]
514
[الثاني: في ما تقع عليه الذكاة]
515
[و ما خرج عن القسمين فهو أربعة أقسام]
515
[الأول: المسوخ]
516
[الثاني: الحشرات]
518
[الثالث: الآدمي]
518
[الرابع: السباع]
518
[الثالث: في مسائل من أحكام الصيد]
522
[الأولى: ما يثبت في آلة الصائد، كالحبالة و الشبكة، يملكه ناصبها]
522
[الثانية: إذا أمكن الصيد التحامل طائرا أو عاديا]
527
[الثالثة: إذا رمى الأول صيدا فأثبته و صيّره في حكم المذبوح، ثمَّ قتله الثاني]
527
[الرابعة: إذا كان الصيد يمتنع بأمرين، كالدرّاج و القبج، يمتنع بجناحه و عدوه]
541
[الخامسة: لو رمى الصيد اثنان فعقراه ثمَّ وجد ميّتا]
542
[السادسة: ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل]
543
[السابعة: لو رأى صيدا فظنّه خنزيرا أو كلبا، أو غيره ممّا لا يؤكل، فقتله، لم يحلّ]
543
[الثامنة: الطير إذا صيد مقصوصا لم يملكه الصائد]
544
[التاسعة: ما يقطع من السمك بعد إخراجه من الماء ذكيّ]
546
[العاشرة: إذا أصابا صيدا دفعة، فإن أثبتاه فهو لهما]
547
نام کتاب :
مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
نویسنده :
الشهيد الثاني
جلد :
11
صفحه :
549
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir